مرسوم رقم 2.75.682 بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني
مرسوم بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.92.261 صادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4201 بتاريخ 13 ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993)، ص 725.
- المرسوم رقم 2.84.413 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1407 (26 فبراير 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3882 بتاريخ 24 رجب 1407 (25 مارس 1987)، ص 322.
- المرسوم رقم 2.82.658 صادر في 27 من صفر 1403 (13 دجنبر 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3662 بتاريخ 20 ربيع الأول 1403 (5 يناير 1983)، ص 54.
نص تمهيدي
ان الوزير الول، بناء على المرسوم الملكى رقم 1184.66 الصادر فى 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الساسى الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.681 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الثانى؛
وبناء على المرسوم رقم 2.72.113 الصادر في 25 ذي الحجة 1391 (11 يبراير 1972) بمثابة النظام الساسى الخاص بمؤسسات تعليم الطور الثانى؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى، يرسم ما يلى:2
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يتقاضى رجال التعليم المكلفون بمهام الدارة والتربية بالمؤسسات الثانوية والإعدادية تعويضا عن الأعباء الإدارية، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.498 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) المشار إليه أعلاه.
الفصل الثانى
تحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الدارية كما يلى:
مدير ثانوية ......................................................................... 4.200 درهم؛
ناظر الدروس بثانوية ............................................................ 3.024 درهما؛
حارس عام بثانوية ............................................................... 2.520 درهما؛
رئيس أشغال بثانوية ............................................................. 2.520 درهما؛
مدير اعدادية ...................................................................... 3.024 درهما؛
حارس عام باعدادية .............................................................. 1.680 درهما؛4
الفصل الثالث
يستفيد الموظفون المشار اليهم في الفصل الثانى أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره كما يلى:
الفصل الرابع
يحدد فيما يلى: عدد العوان الذين تمكنهم المطالبة بالتعويض عن العباء الدارية والتعويض عن التعليم والحق في السكنى أو عند عدمه التعويض عن السكنى:
مدير وناظر الدروس عن كل ثانوية؛
مدير عن كل اعدادية.
حارس عام لقسم داخلى عن كل مؤسسة؛
حارس عام لقسم خارجى عن كل مجموعة تضم 600 تلميذ على القل؛
رئيس أشغال عن كل مؤسسة تضم اقساما تقنية.6
الفصل الخامس
ل يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن الأعباء الدارية والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.498 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) المشار إليه أعلاه، وعند القتضاء التعويض عن السكنى، أي تعويض آخر أو منحة.
ويؤدى التعويض عن الأعباء الدارية والتعويض عن السكني شهريا عند ه انتهاء الأجل.
الفصل السادس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975 ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.70.489 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفى التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) الوزير الأول، المضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف؛
وزير التعليم البتدائي والثانوي، المضاء: محمد بوعمود.
وزير الشؤون الإدارية، المين العام للحكومة، المضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، المضاء: عبد القادر بنسليمان.