الفصل الخامس
صيغة محينة بتاريخ 5 ماي 1993
ف 1ل يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن الأعباء الدارية والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.498 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) المشار إليه أعلاه، وعند القتضاء التعويض عن السكنى، أي تعويض آخر أو منحة.
ف 2ويؤدى التعويض عن الأعباء الدارية والتعويض عن السكني شهريا عند ه انتهاء الأجل.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.75.682 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.682 بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليتقاضى رجال التعليم المكلفون بمهام الدارة والتربية بالمؤسسات الثانوية والإعدادية تعويضا عن الأعباء الإدارية، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.
- الفصل الثانىتحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الدارية كما يلى:
- الفصل الثالثيستفيد الموظفون المشار اليهم في الفصل الثانى أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره كما يلى:
- الفصل الرابعيحدد فيما يلى: عدد العوان الذين تمكنهم المطالبة بالتعويض عن العباء الدارية والتعويض عن التعليم والحق في السكنى أو عند عدمه التعويض عن السكنى:
- الفصل الخامسل يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن الأعباء الدارية والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.498 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) المشار إليه أعلاه، وعن
- الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975 ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.70.489 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفى