الفصل الرابع
صيغة محينة بتاريخ 5 ماي 1993
ف 1يحدد فيما يلى: عدد العوان الذين تمكنهم المطالبة بالتعويض عن العباء الدارية والتعويض عن التعليم والحق في السكنى أو عند عدمه التعويض عن السكنى:
ف 2مدير وناظر الدروس عن كل ثانوية؛
ف 3مدير عن كل اعدادية.
ف 4حارس عام لقسم داخلى عن كل مؤسسة؛
ف 5حارس عام لقسم خارجى عن كل مجموعة تضم 600 تلميذ على القل؛
ف 6رئيس أشغال عن كل مؤسسة تضم اقساما تقنية.6
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.75.682 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.682 بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليتقاضى رجال التعليم المكلفون بمهام الدارة والتربية بالمؤسسات الثانوية والإعدادية تعويضا عن الأعباء الإدارية، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.
- الفصل الثانىتحدد المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الدارية كما يلى:
- الفصل الثالثيستفيد الموظفون المشار اليهم في الفصل الثانى أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره كما يلى:
- الفصل الرابعيحدد فيما يلى: عدد العوان الذين تمكنهم المطالبة بالتعويض عن العباء الدارية والتعويض عن التعليم والحق في السكنى أو عند عدمه التعويض عن السكنى:
- الفصل الخامسل يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن الأعباء الدارية والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.498 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) المشار إليه أعلاه، وعن
- الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975 ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.70.489 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفى