مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.837

مرسوم رقم 2.75.837 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى

تم نسخ المرسوم رقم 2.75.837 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى المادة 26 من المرسوم رقم 2.94.761 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية (قطاع التعليم الأولي والأساسي والثانوي)، الجريدة الرسمية عدد 4284 بتاريخ 4 رجب 1415 (7 ديسمبر 1994)، ص 1980. مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.474 الصادر في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972) بتأليف الحكومة، حسبما وقع تتميمه وتغييره؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 15 مادة

الفصل 1

تناط بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان التعليم الابتدائي والثانوى. وتتولى تنظيم وتنسيق أعمال التربية والتكوين المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي. وتتخذ جميع التدابير الملائمة في هذا الصدد. وتقوم في حدود اختصاصاتها باجراء مراقبة الدولة على التعليم الحر.

الفصل 2

تشتمل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بالاضافة الى ديوان الوزير على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.

الفصل 3

تضم الادارة المركزية ما يلى:

  1. 1 -المفتشية العامة؛
  2. 2 -الكتابة العامة؛
  3. 3 -مديرية التعليم الابتدائي؛
  4. 4 -مديرية التعليم الثانوي؛
  5. 5 -مديرية تكوين الإطارات؛
  6. 6 -مديرية الشؤون الإدارية؛
  7. 7 -مديرية التخطيط؛
  8. 8 -قسم الامتحانات؛
  9. 9 -مصلحة البرنامج الخاص بالتكوين.

الفصل 4

يعهد إلى المفتشية العامة التابعة للوزير مباشرة بمهمة المراقبة العامة لنيابات ومؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين. وتجرى المراقبة العامة على المصالح الادارية ومختلف المفتشيات.

وتساهم المفتشية العامة بالاضافة الى ذلك في اعداد مذهب التعليم بناء على توجيهات من الوزير وتقوم بجميع الدراسات ذات الصبغة التربوية أو الادارية المتصلة بسياسة التعليم والبحث التربوي.

الفصل 5

تقوم الكتابة العامة تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق أعمال جميع مصالح الوزارة وتسهر على تطبيق مقررات الوزير.

الفصل 6

تناط بمديرية التعليم الابتدائي مهمة تسيير مؤسسات التعليم الابتدائي.

وتحدد برامج هذا المستوى من التعليم.

وتسهر على تطبيق مناهج التعليم.

ويعهد اليها كذلك بالتخطيط للكتب المدرسية واعداد المناهج التربوية الخاصة بالتعليم الابتدائي.

وتشتمل هذه المديرية على:

قسم البرامج والمناهج والكتب المدرسية الذي يضم:

  1. –مصلحة البرامج والكتب؛
  2. –مصلحة المناهج والتجارب التربوية.
  3. –قسم التفتيش الابتدائي الذي يضم:
  4. –مصلحة المراقبة؛
  5. –مصلحة التنظيم التربوي.
  6. –قسم التعليم التمهيدي الذي يضم:
  7. –مصلحة محاربة الأمية؛
  8. –مصلحة التعليم التمهيدي.

الفصل 7

تكلف مديرية التعليم الثانوى بتحديد مضمون فروع التعليم الثانوى العامة والتقنية والاصلية ومناهجه التربوية.

وتقوم بالتفتيش التربوي للمؤسسات.

وتحدد برامج هذا المستوى من التعليم.

ويعهد اليها كذلك بالتخطيط للكتب المدرسية واعداد المناهج التربوية الخاصة بفروع التعليم الثانوى العامة والتقنية والاصلية.

وتتولى تنظيم ومراقبة مؤسسات التعليم الثانوى.

وتشتمل هذه المديرية على:

قسم البرامج وأعمال التفتيش التخصصية الذي يضم:

  1. –مصلحة الادوات التعليمية؛
  2. –مصلحة البرامج والحصص والكتب؛
  3. –مصلحة المراقبة والتفتيش التخصصي؛
  4. –مصلحة التربية البدنية والرياضة المدرسية.

قسم ادارة المؤسسات الثانوية الذي يضم:

  1. –مصلحة تنظيم المؤسسات الثانوية؛
  2. –مصلحة المراقبة الادارية للمؤسسات الثانوية؛
  3. –مصلحة الانشطة الاجتماعية التربوية.

قسم التعليم التقني الذي يضم:

  1. –مصلحة التعليم التجاري؛
  2. –مصلحة التعليم الصناعي.

قسم التعليم الأصيل الذي يضم:

  1. –مصلحة البرامج والكتب؛
  2. –مصلحة المراقبة؛
  3. –مصلحة الانشطة المدرسية الموازية.

قسم التعليم الحر الذي يضم:

  1. –مصلحة المراقبة؛
  2. –مصلحة الدراسات والابحاث.

الفصل 8

تقوم مديرية تكوين الاطارات بتكوين الاطارات التعليمية والادارية للتعليم الابتدائي والثانوي.

وتنظم لفائدة مختلف أصناف موظفي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي تمارين لاستكمال الخبرة واعادة التدريب وتسهر على التكوين المستمر لاطارات الوزارة.

وتشتمل هذه المديرية بالاضافة الى مصلحة الاذاعة والتلفزة التربوية التابعة مباشرة لسلطة مدير تكوين الاطارات على ما يلى:

قسم تكوين رجال التعليم الابتدائي الذي يضم:

  1. –مصلحة تكوين المعلمين والمفتشين والمفتشين المساعدين؛
  2. –مصلحة التكوين المستمر والتمارين.

قسم تكوين رجال التعليم الثانوي الذي يضم:

  1. –مصلحة التكوين؛
  2. –مصلحة ادارة المراكز التربوية الاقليمية.

قسم التكوين المستمر للموظفين الإداريين بالمدارس الذي يضم:

  1. –مصلحة تكوين المديرين والمربين؛
  2. –مصلحة تكوين الموظفين الاداريين.

الفصل 9

تقوم مديرية الشؤون الادارية بتدبير شؤون الموظفين والممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالوزارة.

وتتولى باتصال مع المديريات الأخرى اعداد ميزانية الوزارة وتمسك المحاسبة العامة.

وتراقب مصالح التموين وتقوم بتسيير الشؤون ذات الصبغة الاجتماعية.

وتحضر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتتبع شؤون النزاعات المتعلقة بالوزارة.

وتشتمل هذه المديرية على ما يلى:

قسم الموظفين والمحاسبة الذي يضم:

  1. –مصلحة رجال التعليم الابتدائي؛
  2. –مصلحة رجال التعليم الثانوي؛
  3. –مصلحة الموظفين الاداريين وملفات انتهاء الحياة الإدارية؛
  4. –مصلحة الشؤون التأديبية والشكايات والمحفوظات؛

مصلحة المحاسبة.

قسم الميزانية الذي يضم:

  1. –مصلحة اعداد الميزانية ومراقبة تنفيذها؛
  2. –مصلحة الالتزام والأمر بالصرف.

قسم التموين والشؤون الاجتماعية الذي يضم:

  1. –مصلحة التغذية المدرسية؛
  2. –مصلحة الاعمال التكميلية؛
  3. –مصلحة التموين والتفتيش.

قسم الشؤون العامة والتشريع الذي يضم:

  1. –مصلحة الشؤون العامة والنزاعات؛
  2. –مصلحة التشريع.

قسم التسيير والصيانة الذي يضم:

  1. –مصلحة التسيير والأدوات؛
  2. –مصلحة صيانة الممتلكات المدرسية.

الفصل 10

تساهم مديرية التخطيط عن طريق الدراسات والابحاث والتقديرات في تحديد أهداف الوزارة واتجاهاتها.

وتنسق الاشغال التحضيرية لاعداد مخططات تنمية التعليم الابتدائي والثانوي.

وتكلف بالتجهيز والبناآت المدرسية.

ويعهد اليها كذلك باعداد وتنشيط العلاقات الثقافية بتتبع انجاز برامج التعاون.

وتضع الاحصائيات.

وتشتمل هذه المديرية على ما يلى:

قسم الدراسات والاهداف الذي يضم:

  1. –مصلحة التخطيط العام والجهوي؛
  2. –مصلحة الدراسات والمشاريع؛
  3. –مصلحة الوثائق والاعلام.

قسم التوجيه والبطاقة المدرسية الذي يضم:

  1. –مصلحة البطاقة المدرسية؛
  2. –مصلحة التوجيه؛
  3. –مصلحة تسجيل التلاميذ بالقرى.

قسم التعاون والعلاقات الثقافية الذي يضم:

  1. –مصلحة المساعدة التقنية؛
  2. –مصلحة العلاقات الثقافية.

قسم التجهيز والبناآت المدرسية الذي يضم:

  1. –مصلحة البناآت؛
  2. –مصلحة التجهيز.

قسم الاحصاء والتقييم الذي يضم:

  1. –مصلحة الإحصاء؛
  2. –مصلحة التخطيط والتقييم؛
  3. –مصلحة تقنية الاعلام واستعمال الآلات.

الفصل 11

يشتمل قسم الامتحانات التابع للكتابة العامة مباشرة على المصلحتين الآتيتين:

  1. –مصلحة الامتحانات المدرسية؛
  2. –مصلحة الامتحانات المهنية.

الفصل 12

تقوم مصلحة البرنامج الخاص بالتكوين التابعة للكتابة العامة مباشرة بأعمال التنسيق مع مختلف وزارات التكوين عن طريق المراسلة.

الفصل 13

تتألف المصالح الخارجية من نيابات العمالات أو الاقاليم المعهود اليها في حدود اختصاصها الترابي بتمثيل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي على الصعيد الجهوي.

ويسهر النائب بالعمالة أو الاقليم على تطبيق السياسة المدرسية وعلى تنفيذ مقررات الوزير. ويتولى لهذه الغاية تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال مصالح ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة لنيابته.

الفصل 14

تحدد اختصاصات المصالح وتنظيمها الداخلى بقرار لوزير التعليم الابتدائي والثانوي.

الفصل 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الشؤون الادارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقع عليه بالعطف:

وزير التعليم الابتدائي والثانوي، الامضاء: محمد بوعمود.

وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية.

الامضاء: عبد القادر بنسليمان.