يمكن أن تبدى لجنة الصفقات رأيها فيما يلى:
- 1-مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- 2-المشاكل العامة أو الخاصة المرتبطة بتحضير صفقات الاشغال أو الادوات أو الخدمات وإبرامها وتنفيذها وتسديد مبالغها؛
- 3-مشاريع الاتفاقيات أو الامتيازات أو العقود الإدارية المتعلقة بتنفيذ خدمة عمومية وكذا التغييرات الواجب ادخالها على الاتفاقيات أو الامتيازات أو العقود المذكورة؛
- 4-مشاريع الصفقات أو ملحقاتها التي تستشار فيها بطلب من الآمر بالدفع؛
- 5-النزاعات المتعلقة بمسطرة ونتائج السمسرات وطلبات العروض والمنافسة.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.75.840 — madda.ma