مرسوم رقم 2.75.840 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) باصلاح لجنة الصفقات
مرسوم بإصلاح لجنة الصفقات (نسخ)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام غام للمحاسبة العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 18 مادة
الفصل 1
تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا على لجنة الصفقات المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.0495 المؤرخ في 9 ذى القعدة 1376 (7 يونيه 1957).
الفصل 2
يرأس لجنة الصفقات الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة موظف سام يساعده نائب للرئيس ويعينان معا بمقرر للوزير الأول.
ويخلف الرئيس اذا تغيب أو عاقه عائق نائب الرئيس الذي يحضر كل اجتماعات اللجنة.
الفصل 3
تشتمل لجنة الصفقات بالاضافة الى الرئيس ونائب الرئيس على الاعضاء الآتي ذكرهم المعينين بأسمائهم وعلى نوابهم:
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط؛
ممثل لوزير الاشغال العمومية والمواصلات؛
ممثل لوزير المالية؛
ممثل للوزير المكلف بالسكنى والتعمير؛
ممثل لوزير البريد والبرق والتليفون؛
ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ممثل للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية.
وتشتمل كذلك على:
الخازن العام أو ممثله؛
المراقب العام للالتزام بالنفقات أو ممثله؛
رئيس مصلحة التشريع بالامانة العامة أو ممثله.
الفصل 4
يمكن أن يضاف إلى اللجنة عند الاقتضاء مقررون يختارون من بين الموظفين المزاولين عملهم أو المتقاعدين ويعينهم رئيس لجنة الصفقات.
ويمكن أن يستدعى الرئيس كذلك لاجل دراسة بعض المسائل كل تقني أو خبير يرى في استشارته فائدة.
وفيما يخص المسائل المدرجة في الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 7 يمكن الاستماع إلى مندوب السلطة المتعاقدة بصفة استشارية.
الفصل 5
يتوفر الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة على صوت في المداولات، ويكون للمقررين أو التقنيين أو الخبراء المستشار معهم صوت استشاري.
الفصل 6
تتوفر لجنة الصفقات على كتابة دائمة يسيرها تحت سلطة الرئيس موظف يعينه الأمين العام للحكومة.
ويحضر الكاتب الدائم اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
الفصل 7
يمكن أن تبدى لجنة الصفقات رأيها فيما يلى:
- 1-مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- 2-المشاكل العامة أو الخاصة المرتبطة بتحضير صفقات الاشغال أو الادوات أو الخدمات وإبرامها وتنفيذها وتسديد مبالغها؛
- 3-مشاريع الاتفاقيات أو الامتيازات أو العقود الإدارية المتعلقة بتنفيذ خدمة عمومية وكذا التغييرات الواجب ادخالها على الاتفاقيات أو الامتيازات أو العقود المذكورة؛
- 4-مشاريع الصفقات أو ملحقاتها التي تستشار فيها بطلب من الآمر بالدفع؛
- 5-النزاعات المتعلقة بمسطرة ونتائج السمسرات وطلبات العروض والمنافسة.
الفصل 8
يعهد الى لجنة الصفقات كذلك بالمهام الآتية:
- 1-اعداد التعليمات الواجب توجيهها الى مصالح الصفقات وعرضها على الوزير الاول للمصادقة عليها؛
- 2-اقتراح المقتضيات الرامية الى تتميم الأنظمة الخاصة بالصفقات والاهتمام بتدوين هذه الانظمة وتنقيحها باستمرار؛
- 3-القيام بكل دراسة تكتسى صبغة ادارية أو مالية أو تقنية وترمى الى تحسين شروط الاقبال على توصيات وصفقات الدولة؛
- 4 -اقتراح جميع المقتضيات اللازمة لتحسين سير مصالح الصفقات والمساهمة باتصال مع الادارات المعنية بالامر فى اعداد كل برنامج لتكوين او استكمال خبرة الموظفين العاملين بمصالح الصفقات.
الفصل 9
ان لجنة الصفقات التى يستدعيها رئيسها ويحدد جدول اعمالها تجتمع كلما دعت الظروف الى ذلك ومرة واحدة فى الشهر على الأقل.
الفصل 10
لا يمكن أن تتداول اللجنة بكيفية صحيحة الا بحضور ثمانية من أعضائها على الاقل وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
الفصل 11
تعرض القضايا من طرف من يأتى على لجنة الصفقات بالإضافة الى استشارة الوزير الاول اياها فى كل مسالة داخلة فى اختصاصها:
الامين العام للحكومة فى الحالات المشار اليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 7 ؛ الامرون بالدفع فى الحالات المشار اليها فى الفقرتين 4 و 5 من الفصل 7 ؛
المراقب العام للالتزام بالنفقات أو الادارة المعنية بالامر في الحالة المشار اليها فى الفقرة 2 من الفصل 7.
الفصل 12
يجب أن يتضمن طلب كل فتوى بتفصيل ووضوح المسألة الواجب النظر فيها.
الفصل 13
يمنح التقنيون أو الخبراء تعويضات يحدد مبلغ كل واحد منها فى 50 درهما ويعين الرئيس عدد التعويضات حسب أهمية وجودة الدراسات المقدمة من غير أن يتجاوز 20 تعويضا عن كل دراسة.
الفصل 14
يقوم الكاتب الدائم ببحث وتحضير القضايا المعروضة على لجنة الصفقات ويساهم في أشغال هذه اللجنة ويحرر محاضر اجتماعاتها ويبلغ آراءها إلى الادارات المعنية بالامر.
الفصل 15
رغبة في تمكين لجنة الصفقات من ممارسة الاختصاصات المسندة اليها عملا بالفقرة 3 من الفصل 8 أعلاه يجرى الكاتب الدائم للجنة الصفقات كل سنة بناء على جذاذات تضعها الادارات وتوجه الى مراقب الالتزام بالنفقات احصاء عاما لصفقات الاشغال والادوات والخدمات والدراسات المبرمة لحساب الدولة.
ويجب أن يساعد هذا الاحصاء بالخصوص على ما يلي:
تتبع تطور صفقات الدولة وتأثيرها على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني؛
القيام بتحليل مفصل لهذه الصفقات في جوانبها الرئيسية مثل المنتوجات المتعلقة بها وحالة تنفيذها من حيث الزمان وطريقة ابرامها والمميزات الخاصة المستعملة فيها؛
اقتراح التدابير الرامية الى توحيد أو تحديد نماذج الادوات التي تطلبها الدولة فى نطاق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتوحيد المقاييس والمواصفات؛
اجراء دراسة مقارنة للاثمان المطبقة بكيفية تبرز عند الاقتضاء الفوارق غير العادية بين الاثمان بالنسبة لنفس الصنف من الخدمات أو المنتوجات؛
القيام بصفة عامة باقتراح كل تدبير كفيل بتحسين نظام الصفقات المذكورة.
الفصل 16
يجمع الكاتب الدائم الوثائق المتعلقة بصفقات الدولة والمعلومات التي قد تفيد الادارات في هذا الميدان.
ويكون مسؤولا عن محفوظات اللجنة ويحضر كل سنة تقريرا عن نشاط هذه اللجنة.
مقتضيات مختلفة
الفصل 17
يلغى المرسوم رقم 2.57.0495 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 9 ذى القعدة 1376 (7 يونيه 1957).
الفصل 18
يسند إلى وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 ذى الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.