ف 1رغبة في تمكين لجنة الصفقات من ممارسة الاختصاصات المسندة اليها عملا بالفقرة 3 من الفصل 8 أعلاه يجرى الكاتب الدائم للجنة الصفقات كل سنة بناء على جذاذات تضعها الادارات وتوجه الى مراقب الالتزام بالنفقات احصاء عاما لصفقات الاشغال والادوات والخدمات والدراسات المبرمة لحساب الدولة.
ف 2ويجب أن يساعد هذا الاحصاء بالخصوص على ما يلي:
ف 3تتبع تطور صفقات الدولة وتأثيرها على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني؛
ف 4القيام بتحليل مفصل لهذه الصفقات في جوانبها الرئيسية مثل المنتوجات المتعلقة بها وحالة تنفيذها من حيث الزمان وطريقة ابرامها والمميزات الخاصة المستعملة فيها؛
ف 5اقتراح التدابير الرامية الى توحيد أو تحديد نماذج الادوات التي تطلبها الدولة فى نطاق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتوحيد المقاييس والمواصفات؛
ف 6اجراء دراسة مقارنة للاثمان المطبقة بكيفية تبرز عند الاقتضاء الفوارق غير العادية بين الاثمان بالنسبة لنفس الصنف من الخدمات أو المنتوجات؛
ف 7القيام بصفة عامة باقتراح كل تدبير كفيل بتحسين نظام الصفقات المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.75.840 — madda.ma
الباب الرابع: الكتابة الدائمة
الفصل 14 – الفصل 18- الفصل 14يقوم الكاتب الدائم ببحث وتحضير القضايا المعروضة على لجنة الصفقات ويساهم في أشغال هذه اللجنة ويحرر محاضر اجتماعاتها ويبلغ آراءها إلى الادارات المعنية بالامر.
- الفصل 15رغبة في تمكين لجنة الصفقات من ممارسة الاختصاصات المسندة اليها عملا بالفقرة 3 من الفصل 8 أعلاه يجرى الكاتب الدائم للجنة الصفقات كل سنة بناء على جذاذات تضعها الاد
- الفصل 16يجمع الكاتب الدائم الوثائق المتعلقة بصفقات الدولة والمعلومات التي قد تفيد الادارات في هذا الميدان.
- الفصل 17يلغى المرسوم رقم 2.57.0495 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 9 ذى القعدة 1376 (7 يونيه 1957).
- الفصل 18يسند إلى وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.