ف 1تعرض القضايا من طرف من يأتى على لجنة الصفقات بالإضافة الى استشارة الوزير الاول اياها فى كل مسالة داخلة فى اختصاصها:
ف 2الامين العام للحكومة فى الحالات المشار اليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 7 ؛ الامرون بالدفع فى الحالات المشار اليها فى الفقرتين 4 و 5 من الفصل 7 ؛
ف 3المراقب العام للالتزام بالنفقات أو الادارة المعنية بالامر في الحالة المشار اليها فى الفقرة 2 من الفصل 7.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.75.840 — madda.ma
الباب الثالث: التسيير
الفصل 9 – الفصل 13- الفصل 9ان لجنة الصفقات التى يستدعيها رئيسها ويحدد جدول اعمالها تجتمع كلما دعت الظروف الى ذلك ومرة واحدة فى الشهر على الأقل.
- الفصل 10لا يمكن أن تتداول اللجنة بكيفية صحيحة الا بحضور ثمانية من أعضائها على الاقل وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
- الفصل 11تعرض القضايا من طرف من يأتى على لجنة الصفقات بالإضافة الى استشارة الوزير الاول اياها فى كل مسالة داخلة فى اختصاصها:
- الفصل 12يجب أن يتضمن طلب كل فتوى بتفصيل ووضوح المسألة الواجب النظر فيها.
- الفصل 13يمنح التقنيون أو الخبراء تعويضات يحدد مبلغ كل واحد منها فى 50 درهما ويعين الرئيس عدد التعويضات حسب أهمية وجودة الدراسات المقدمة من غير أن يتجاوز 20 تعويضا عن كل