ف 1تشتمل لجنة الصفقات بالاضافة الى الرئيس ونائب الرئيس على الاعضاء الآتي ذكرهم المعينين بأسمائهم وعلى نوابهم:
ف 2ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط؛
ف 3ممثل لوزير الاشغال العمومية والمواصلات؛
ف 4ممثل لوزير المالية؛
ف 5ممثل للوزير المكلف بالسكنى والتعمير؛
ف 6ممثل لوزير البريد والبرق والتليفون؛
ف 7ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 8ممثل للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية.
ف 9وتشتمل كذلك على:
ف 10الخازن العام أو ممثله؛
ف 11المراقب العام للالتزام بالنفقات أو ممثله؛
ف 12رئيس مصلحة التشريع بالامانة العامة أو ممثله.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.75.840 — madda.ma
الباب الأول: التأليف
الفصل 2 – الفصل 6- الفصل 2يرأس لجنة الصفقات الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة موظف سام يساعده نائب للرئيس ويعينان معا بمقرر للوزير الأول.
- الفصل 3تشتمل لجنة الصفقات بالاضافة الى الرئيس ونائب الرئيس على الاعضاء الآتي ذكرهم المعينين بأسمائهم وعلى نوابهم:
- الفصل 4يمكن أن يضاف إلى اللجنة عند الاقتضاء مقررون يختارون من بين الموظفين المزاولين عملهم أو المتقاعدين ويعينهم رئيس لجنة الصفقات.
- الفصل 5يتوفر الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة على صوت في المداولات، ويكون للمقررين أو التقنيين أو الخبراء المستشار معهم صوت استشاري.
- الفصل 6تتوفر لجنة الصفقات على كتابة دائمة يسيرها تحت سلطة الرئيس موظف يعينه الأمين العام للحكومة.