مرسوم رقم 2.76.187 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
مرسوم بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.451 بمثابة قانون يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون يتعلق بهيئة جراحي الأسنان؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
الفصل 1
إن المجلس الوطني لجراحي الأسنان المحدث بموجب الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون المشار إليه أعلاه يعقد اجتماعاته في الدار البيضاء.
الفصل 2
يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني في ستة يزاول أحدهم على الأقل إن أمكن عمله بإحدى المدن الداخلية.
الفصل 3
يجتمع المجلس الوطني باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
الفصل 4
يمارس المجلس الوطني تحت مراقبة المجلس الأعلى طبقا للفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون المشار إليه اختصاصات الهيئة ويدبر شؤون ممتلكاتها في مجموع دائرة نفوذه.
ويحدد ويقبض باتفاق مع المجلس الأعلى واجبات الاشتراك المعدة لتسيير الهيئة والمدفوعة وجوبا من لدن أعضائه، ويجوز له أن يحدث باتفاق مع المجلس الأعلى مشاريع للتعاون والمساعدة والتقاعد.
ويأذن للرئيس في إقامة الدعاوى لدى المحاكم وفي قبول جميع الهبات أو الوصايا المقدمة لفائدة الهيئة وفي التراضي أو التصالح وفي إنجاز جميع التفويتات أو الرهون وإبرام جميع الاقتراضات ولا تكون مداولاته عمومية.
الفصل 5
يعقد المجلس الأعلى لهيئة جراحي الأسنان اجتماعاته في مقره بالرباط.
الفصل 6
يحدد عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الأعلى في أربعة زيادة على الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس الوطني المنصوص عليهما في الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر بمثابة قانون المشار إليه.
الفصل 7
يجتمع المجلس الأعلى باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
الفصل 8
يمارس المجلس الأعلى على الصعيد الوطني اختصاصات الهيئة ويدبر شؤون ممتلكاتها.
ويحدد سنويا باتفاق مع المجلس الوطني مبلغ واجبات الاشتراك المتعين فرضها من طرف هذا المجلس والحصة الراجعة منها للمجلس الأعلى.
ويسهر على تدبير شؤون مشاريع التعاون والمساعدة والتقاعد التابعة للمجلس الوطني الذي يتعين عليه أن يخبره سلفا بإحداثها واطلاعه على تدبير شؤونها.
ولا تكون مداولاته عمومية.
الفصل 9
يجب أن توجه طلبات الترشيح في رسائل مضمونة مع الإعلام بالاستلام إلى رئيس المجلس المقصود قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويضع المجلس لائحة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي ويبلغها في رسالة مضمونة إلى جميع جراحي الأسنان المغاربة.
الفصل 10
إن الجمعية العامة المدعوة لانتخاب أو تعويض أعضاء المجلس المنتهية مدة انتدابهم يستدعيها قبل التاريخ المقرر للانتخاب بشهر واحد رؤساء المجالس الحاليون وإذا عاقهم عائق المجلس الأعلى للهيئة مع العلم أن الصوائر تبقى ملقاة على كاهل المجلس المعني بالأمر.
ويوجه الاستدعاء الفردي إلى كل جراح مغربي للسنان قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر واحد على الأقل.
الفصل 11
يباشر التصويت عن طريق المراسلة في غلافين يحمل الأول اسم وعنوان رئيس المجلس ويتضمن الثاني المدرج داخل الغلاف الأول عبارة «انتخاب بمجلس الهيئة».
مقتضيات انتقالية
الفصل 12
تنعقد فيما يخص انتخاب المجلسين الأولين المجلس الأعلى والمجلس الوطني خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية جمعية عامة لجميع جراحي الأسنان المغاربة المأذون لهم في مزاولة المهنة بصفة حرة قصد انتخاب مكتب يتألف من ثلاثة أعضاء ويعهد إليه بتحضير العمليات الانتخابية طبق الشروط المحددة في الفصول 9 و 10 و 11 أعلاه.
الفصل 13
يسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور عبد الرحمان التهامي.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.