الباب الثاني: المجلس الأعلى
الفصل 8
ف 1يمارس المجلس الأعلى على الصعيد الوطني اختصاصات الهيئة ويدبر شؤون ممتلكاتها.
ف 2ويحدد سنويا باتفاق مع المجلس الوطني مبلغ واجبات الاشتراك المتعين فرضها من طرف هذا المجلس والحصة الراجعة منها للمجلس الأعلى.
ف 3ويسهر على تدبير شؤون مشاريع التعاون والمساعدة والتقاعد التابعة للمجلس الوطني الذي يتعين عليه أن يخبره سلفا بإحداثها واطلاعه على تدبير شؤونها.
ف 4ولا تكون مداولاته عمومية.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.76.187 — madda.ma
الباب الثاني: المجلس الأعلى
الفصل 5 – الفصل 8- الفصل 5يعقد المجلس الأعلى لهيئة جراحي الأسنان اجتماعاته في مقره بالرباط.
- الفصل 6يحدد عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الأعلى في أربعة زيادة على الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس الوطني المنصوص عليهما في الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر
- الفصل 7يجتمع المجلس الأعلى باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
- الفصل 8يمارس المجلس الأعلى على الصعيد الوطني اختصاصات الهيئة ويدبر شؤون ممتلكاتها.