مادةmadda
FR

ف 1يمارس المجلس الوطني تحت مراقبة المجلس الأعلى طبقا للفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون المشار إليه اختصاصات الهيئة ويدبر شؤون ممتلكاتها في مجموع دائرة نفوذه.

ف 2ويحدد ويقبض باتفاق مع المجلس الأعلى واجبات الاشتراك المعدة لتسيير الهيئة والمدفوعة وجوبا من لدن أعضائه، ويجوز له أن يحدث باتفاق مع المجلس الأعلى مشاريع للتعاون والمساعدة والتقاعد.

ف 3ويأذن للرئيس في إقامة الدعاوى لدى المحاكم وفي قبول جميع الهبات أو الوصايا المقدمة لفائدة الهيئة وفي التراضي أو التصالح وفي إنجاز جميع التفويتات أو الرهون وإبرام جميع الاقتراضات ولا تكون مداولاته عمومية.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.76.187 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المجلس الوطني

الفصل 1 – الفصل 4
  1. الفصل 1إن المجلس الوطني لجراحي الأسنان المحدث بموجب الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون المشار إليه أعلاه يعقد اج
  2. الفصل 2يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني في ستة يزاول أحدهم على الأقل إن أمكن عمله بإحدى المدن الداخلية.
  3. الفصل 3يجتمع المجلس الوطني باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
  4. الفصل 4يمارس المجلس الوطني تحت مراقبة المجلس الأعلى طبقا للفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.75.451 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون المشار إليه اختصاصا
فهرس النص كاملا · 13 مادة