مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.39

مرسوم رقم 2.76.39 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) بشأن أداء المرور المستخلص عن السمك المفرغ في حدود موانئ المغرب

مرسوم بشأن أداء المرور المستخلص عن السمك المفرغ في حدود موانئ المغرب

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وباقتراح من وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

يفرض أداء للمرور عن السمك المفرغ في حدود موانئ المملكة المغربية كيفما كان أصل الباخرة التي تفرغ هذا السمك وكيفما كانت جنسيتها.

وتدفع الوجيبة المستخلصة في الموانئ غير ميناء الدار البيضاء إلى الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ. وتدفع الوجيبة المستخلصة بميناء الدار البيضاء إلى الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.

وعندما يدخل السمك المبيع بالمزاد في سوق ما عن طريق البر لا يطالب بأية وجيبة للمرور إذا سبق أن دفعت هذه الوجيبة في ميناء الإفراغ.

الفصل الثاني

يحدد مقدار الأداء في نسبة 1% من قيمة المنتوجات المفرغة.

وإيراد بقيمة المنتوجات المفرغة:

فيما يخص السمك المدعو «الصناعي» حسب مدلول التشريع المعمول به في هذا ميدان:

إما قيمة البيع المحددة في التشريع المعمول به؛

وإما القيمة المحصل عليها خلال البيع إذا عرض السمك للبيع العمومي؛

وإما القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها من البيع العمومي خلال نفس اليوم أو عند عدم ذلك خلال البيع العمومي الأخير إذا لم تكن قيمة البيع محددة في التشريع وإذا لم يعرض السمك للبيع العمومي.

وفيما يخص أنواع الأسماك الأخرى:

إما القيمة المحصل عليها من البيع العمومي؛

وإما القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها من البيع العمومي خلال نفس اليوم أو عند عدم ذلك خلال البيع العمومي الأخير فيما يتعلق بالأسماك غير المعروضة للبيع العمومي.

وفيما يخص أنواع الأسماك التي لم تعرض قط للبيع العمومي فإن القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة المنصوص عليها في عقد البيع.

الفصل الثالث

يقوم باستخلاص أداء المرور مسيرو سوق السمك المقصودة الذي يسلم إبراء من المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية ويدفعها إلى إدارة الجمارك قصد إدراجها في باب مداخيل الاستغلال إما في الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ وإما في الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء طبقا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل الأول.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الأشغال العمومية والمواصلات، الإمضاء: أحمد التازي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.

وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد اللطيف الغيساسي.