مادةmadda
FR

ف 1يفرض أداء للمرور عن السمك المفرغ في حدود موانئ المملكة المغربية كيفما كان أصل الباخرة التي تفرغ هذا السمك وكيفما كانت جنسيتها.

ف 2وتدفع الوجيبة المستخلصة في الموانئ غير ميناء الدار البيضاء إلى الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ. وتدفع الوجيبة المستخلصة بميناء الدار البيضاء إلى الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.

ف 3وعندما يدخل السمك المبيع بالمزاد في سوق ما عن طريق البر لا يطالب بأية وجيبة للمرور إذا سبق أن دفعت هذه الوجيبة في ميناء الإفراغ.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.76.39 — madda.ma