الفصل الثاني
ف 1يحدد مقدار الأداء في نسبة 1% من قيمة المنتوجات المفرغة.
ف 2وإيراد بقيمة المنتوجات المفرغة:
ف 3فيما يخص السمك المدعو «الصناعي» حسب مدلول التشريع المعمول به في هذا ميدان:
ف 4إما قيمة البيع المحددة في التشريع المعمول به؛
ف 5وإما القيمة المحصل عليها خلال البيع إذا عرض السمك للبيع العمومي؛
ف 6وإما القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها من البيع العمومي خلال نفس اليوم أو عند عدم ذلك خلال البيع العمومي الأخير إذا لم تكن قيمة البيع محددة في التشريع وإذا لم يعرض السمك للبيع العمومي.
ف 7وفيما يخص أنواع الأسماك الأخرى:
ف 8إما القيمة المحصل عليها من البيع العمومي؛
ف 9وإما القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها من البيع العمومي خلال نفس اليوم أو عند عدم ذلك خلال البيع العمومي الأخير فيما يتعلق بالأسماك غير المعروضة للبيع العمومي.
ف 10وفيما يخص أنواع الأسماك التي لم تعرض قط للبيع العمومي فإن القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة المنصوص عليها في عقد البيع.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.76.39 — madda.ma
الجزء الثاني: فرض الأداء على قيمة المنتوجات المفرغة
الفصل الثاني – الفصل الثالث- الفصل الثانييحدد مقدار الأداء في نسبة 1% من قيمة المنتوجات المفرغة.
- الفصل الثالثيقوم باستخلاص أداء المرور مسيرو سوق السمك المقصودة الذي يسلم إبراء من المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية ويدفعها إلى إدارة الجمارك قصد إدراجها في باب مداخيل الاستغلا