الباب السابع: المحاسبةالفرع الثالث: حساب التسيير
الفصل 116
من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
ف 1يجب أن يشهد بصحة وحقيقة حساب التسيير سواه في المداخيل او النفقات وان يؤرخ ويوقع عليه من طرف القابض. ويجب ان يصادق ويوقع على كل الحاق وشطب ولا يمكن ادخال أي تغيير على الحساب المذكور بعد تقديمة.
ف 2وإذا وقع انتقال خلال السنة المالية وجب ان يدلى بالحساب المحاسب المزاول مهامه في آخر يوم من فترة التسيير، غير ان كل قابض لا يكون مسؤولا الا عن اعمال تصرفه الشخصي.
طريقة الإحالةالفصل 116 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الفرع الثالث: حساب التسيير
الفصل 114 – الفصل 118- الفصل 114يضع القابض عند اختتام عمليات السنة المالية حساب تسييره، ويتضمن هذا الحساب في شكل تفصيل للميزان النهائي تنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة. كما يشتمل في أعمدة منفصل
- الفصل 115ان التقديرات الميزانية التي لم تصدر منها سندات للمداخيل يجب إن يحرر الأمر بالصرف شهادة سلبية بشأنها.
- الفصل 116يجب أن يشهد بصحة وحقيقة حساب التسيير سواه في المداخيل او النفقات وان يؤرخ ويوقع عليه من طرف القابض. ويجب ان يصادق ويوقع على كل الحاق وشطب ولا يمكن ادخال أي تغيي
- الفصل 117يتم الإدلاء بحساب الجماعة أو الهيئة من طرف المحاسب الذي يشغل هذه المهمة عند تاريخ تقديم هذا الحساب. ويقدم للمجلس الجهوي للحسابات الذي تخ الجماعة المحلية أو الهي
- الفصل 118يقدم حساب الجماعة أو الهيئة المشار إليه في الفصل 117 أعلاه في 31 مارس على أبعد تقدير من السنة التي تلي السنة التي يتعلق بها إلى الخازن الجهوي أو الإقليمي أو خاز