مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.576

مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها

مرسوم بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها (نسخ)

صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
التعديلات (5)
  1. المرسوم رقم 2.05.1227 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5470 بتاريخ 10 شوال 1427 (2 نوفمبر 2006)، ص 3360 ؛
  2. المرسوم رقم 2.00.296 صادر في 6 جمادى الآخرة 1421 (5 سبتمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الأخرة 1421 (7 سبتمبر 2000)، ص 2325 ؛
  3. المرسوم رقم 2.99.786 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1420 (27 سبتمبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الأخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)، ص 2455 ؛
  4. المرسوم رقم 2.95.508 صادر في 9 ذي القعدة 1416 (29 مارس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4365 بتاريخ 12 ذي القعدة 1416(فاتح أبريل 1996)، ص 538 ؛
  5. المرسوم رقم 2.80.505 بتاريخ 22 من شوال 1400 (2 شتنبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3540 بتاريخ 23 شوال 1400(3 شتنبر 1980)، ص 1106.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 2396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بتنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.65 الصادر في 10 محرم 1387 (2 أبريل 2967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ولاسيما الفصل 2 منه؛

وبمقتضي الظهير الشريف رقم 1.756.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ولاسيما الفصل 34 منه؛

وباقتراح من وزير المالية ووزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 126 مادة

الفصل 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد انظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية وهيئاتها.

الفصل 2

يعهد بالعمليات المالية العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الى الآمرين بالصرف والقباض، حسبما هم محددون بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.75.584 المشار اليه أعلاه في 5 شوال 195 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون.

ويؤهل الآمر بالصرف للالتزام باستخلاص دين او دفعه أو لإثبات أو تصفيته أو الامر به.

ويؤهل القابض لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات اما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها واما بتحويل داخلي لحسابات واما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجة عن الاموال المتوفرة يتولى الامر بصرفها أو يسهر على حركتها وترويجها.

الفصل 3

لا يجمع بين مهام آمر بالصرف وقابض ما عدا إذا كانت هنا مقتضيات مخالفة.

الفصل 4

وحرر بالرباط في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية بالنيابة؛

كاتب الدولة في المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاى.

وزير الداخلية، الامضاء: محمد حدو الشيكر.