الباب السابع: المحاسبةالفرع الأول: محاسبة الآمر بالصرف
الفصل 108
من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
ف 1يضع الآمر بالصرف عند اختتام السنة المالية الحساب الإداري للتسيير السابق.
ف 2ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة في اعمدة متباينة ما يلي:
ف 3في المداخيل:
ف 4I - الارقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية ؛
- 2 -بان الأبواب؛
- 3 -التقديرات الميزانية؛
- 4 -مبلغ المحصولات تبعا للسندات ورسوم الاثبات بعد اسقاط المبالغ الملغاة والمبالغ غير القابلة للتحصيل؛
- 5 -مجموع المداخيل عن كل باب.
ف 5في النفقات؛
- –الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
- –بيان الابواب؛
- –الاعتمادات المفتوحة في الميزانية مع التغييرات: المدخلة عليها خلال السنة؛
- –النفقات المرصودة؛
- –الحوالات الصادرة والمؤشر عليها؛
- –الاعتمادات الواجب نقلها إلى نفقات الاستثمار؛
- –الاعتمادات الملغاة.
ف 6وتوجه نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الحساب الإداري الى القابض.
طريقة الإحالةالفصل 108 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الفرع الأول: محاسبة الآمر بالصرف
الفصل 98 – الفصل 108- الفصل 98تتضمن دفاتر المحاسبة الادارية للجماعات المحلية والهيئات جميع العليات المتعلقة بما يلي:
- الفصل 99يمسك الآمرون بالصرف:
- الفصل 100ان الاوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف تثبت الحقوق الراجعة للجماعة أو الهيئة وتسجل في سجل الحسابات الذي يتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية ما يلي:
- الفصل 101يتألف السجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو الهيئة من النظير الرابع لاوراق الاصدار المقررة في الفصل 26 من هذا المرسوم.
- الفصل 102ان الأخطاء المرتكبة في اسس الحساب والمتجلية في فرق بالنقصان يترتب عنها اصدار سند تكميلى يستعمل طبق نفس الشروط المطبقة على السند الاصل المعتمد عليه. ويصدر امر بإ
- الفصل 103ان سجل محاسبة النفقات المرصودة الذي تمسكه مصلحة الحاسبة يجب أن ينضمن عن كل باب من أبواب الميزانية ما يلي:
- الفصل 104تمسك كل مصلحة لتسيير الاعتمادات دفترا لتسجيل الطلبات أو الادوات أو الاشغال يتضمن حسب الفصول ما يلي:
- الفصل 105تمسك مصلحة المحاسبة، زيادة على ذلك، دفتر إحصاء تاما للموظفين الدائمين وسجلا للفاتورات والصفقات يفتح فيه حساب فريد كل سنة مالية.
- الفصل 106تمسك مصلحة المحاسبة سجل حقوق الدائنين الذي يتضمن حسب أبواب الميزانية ما يلي:
- الفصل 107يوجه الآمر بالصرف كل ثلاثة أشهر الى وزارة الداخلية بيانا حسب أبواب الميزانية لإصدارات المداخيل وللنفقات المرصودة والموضوعة حوالات لها.
- الفصل 108يضع الآمر بالصرف عند اختتام السنة المالية الحساب الإداري للتسيير السابق.