الباب الثالث: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الاول: مقتضيات عامة
الفصل 21
من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
ف 1لا يمكن تحصيل أى ميلغ الا يناء على رسم موضوع بصفة قانونية ويجب أن يتلقى القابض نسخة رسمية من جميع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات وعقود الايجار والاحكام وغيرها من الرسوم التى يستند اليها في تحصيل المداخيل وتوجه اليه النسخ والاصول مقابل وصول بطلب كتابى منه.
ف 2وتعتبر قوائم الاكتتابات والمساهمات الاختيارية بمثابة رسوم للتحصيل بمجرد ما يعلن الآمر بالصرف عن قبولها الى المعنيين بالامر اما بواسطة رسالة شخصية أو عن طريق النشر إذا كان الامر يتعلق بلوائح جماعية ويتابع التحصيل كما هو الشأن بالنسبة للديون العادية.
طريقة الإحالةالفصل 21 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الفرع الاول: مقتضيات عامة
الفصل 18 – الفصل 22- الفصل 18تدرج المداخيل في حساب ميزانية السنة المالية التى تم فيها تحصيلها من طرف القابض.
- الفصل 19ان أساس تقدير مختلف الاداآت والضرائب والمحصولات أو مداخيل الجماعة المحلية أو الهيئة وكذا تصفيتها وكيفية تحصيلها تنظم وفقا لمقتضيات النصوص الجارية على كل واحدة م
- الفصل 20يرخص سنويا بالميزانية في تحصيل أداآت وضرائب ومحصولات ومداخيل الجماعة المحلية أو الهيئة. ويكلف القابض وحده بهذا التحصيل تحت مسؤوليته الشخصية ولا يمكن إنجازه الا
- الفصل 21لا يمكن تحصيل أى ميلغ الا يناء على رسم موضوع بصفة قانونية ويجب أن يتلقى القابض نسخة رسمية من جميع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات وعقود الايجار والاحكام
- الفصل 22يمكن أن تستفيد الجماعة المحلية أو الهيئة من اعشار اضافية لبعض ضرائب الدولة المدرجة في جداول تضعها المصلحة المختصة بقسم الضرائب وتنهج في تحصيل الاعشار الاضافية ن