الباب الثالث: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الرابع: وكالات المداخيل وعمليات الايجار
الفصل 33
من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
يمكن أن يعهد بمهمة الاستخلاص الى قابض للمداخيل (رجيسور) يعمل لحساب القابض فيما يتعلق بالمحصولات الواجب دفعها نقدا كما عر الشأن في أداآت الاسواق أو عندما تدعو الى ذلك ضرورة تنفيذ العمل أو إلى التخفيض أكثر ما يمكن من اجراآت التنقل التى قد يتحملها الملزمون بالأداء.
طريقة الإحالةالفصل 33 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الفرع الرابع: وكالات المداخيل وعمليات الايجار
الفصل 33 – الفصل 42- الفصل 33يمكن أن يعهد بمهمة الاستخلاص الى قابض للمداخيل (رجيسور) يعمل لحساب القابض فيما يتعلق بالمحصولات الواجب دفعها نقدا كما عر الشأن في أداآت الاسواق أو عندما تدعو ال
- الفصل 34تحدث وكالات المداخيل:
- الفصل 35يجب أن يسلم في مقابل كل مبلغ يحصله القابض (رجيسور» او يحصله تحت مسؤوليته مأموريه اما مقتطع مؤرخ وموقع عليه يقتطع من سجل يومي ذي ارومات مرقم ومؤشر عليه من لدن ال
- الفصل 36يجب إن يتأكد القابض بمجرد شروع القابض(رجيسور) في مزاولة عمله من أنه أسس الضمانة الواجبة عليه.
- الفصل 37يسلم الآمر بالصرف الى القابض التذاكر والقيم الاخرى والسجلات اليومية ذات الارومات.
- الفصل 38يضع القابض (رجيسور) في نهاية كل شهر ورقتين لترتيب الدفعات المنجزة خلال الشهر برسم جميع الديون المعهود اليه بقيضها وتطابق احدى الورقتين الاستخلاصات المترتب عنها
- الفصل 39يكون القابض (رجيسور) بصفته محاسبا عموميا مسؤولا عن أعمال الاختلاس والخيانة والعجز وباقي الحسابات المرتكبة أو المثبتة في صندوقة أو في صندوق المأمورين الذين هم تح
- الفصل 40يعمل القابض (رجيسور) لحساب القابض. ويجوز لهذا الاخير في حالة ارتكاب خطأ من طرف القابض (رجيسور) أن يطلب من السلطة المحلية اتخاذ التدابير الكفيلة بجعل حد للأخطاء
- الفصل 41تطبق قواعد التسيير الخاصة بوكالات مداخيل الدولة على الجماعات المحلية وهيئاتها في جميع الحالات التى لم ينص فيها على خلاف ذلك.
- الفصل 42يمكن أن يأذن وزير الداخلية للجماعات المحلية وهيئاتها بعد استشارة وزير المالية في إيجار بعض المنتجات عن طريق طلب العروض مقابل مبلغ معين أو نسبة مائوية من المداخي