مادة madda
FR
الباب الثالث: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الرابع: وكالات المداخيل وعمليات الايجار

الفصل 34

من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها

صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006

ف 1تحدث وكالات المداخيل:

ف 2بمقرر يصدره وزير الداخلية باقتراح من الامر بالصرف بعد تأشيرة وزير المالية فيما يخص العمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والهيئات؛

ف 3بمقرر يصدره العامل باقتراح من الآمر بالصرف ويوجهه قائد الدائرة مشفوعا برايه بعد تأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.

ف 4ويجب ان تتضمن مقررات تتخذ طبق نفس الكيفيات اسم القابض (رجيسور) وتحديد مبلغ ضمانته وتعيين اختصاصاته مع الاشارة حسب فصول الميزانية الى الاداآت والمحصولات المأذون للقابض المذكور في قبضها كما يجب أن تنص على كيفية قبض كل أداء أو محصول.

طريقة الإحالةالفصل 34 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: وكالات المداخيل وعمليات الايجار

الفصل 33 – الفصل 42
  1. الفصل 33يمكن أن يعهد بمهمة الاستخلاص الى قابض للمداخيل (رجيسور) يعمل لحساب القابض فيما يتعلق بالمحصولات الواجب دفعها نقدا كما عر الشأن في أداآت الاسواق أو عندما تدعو ال
  2. الفصل 34تحدث وكالات المداخيل:
  3. الفصل 35يجب أن يسلم في مقابل كل مبلغ يحصله القابض (رجيسور» او يحصله تحت مسؤوليته مأموريه اما مقتطع مؤرخ وموقع عليه يقتطع من سجل يومي ذي ارومات مرقم ومؤشر عليه من لدن ال
  4. الفصل 36يجب إن يتأكد القابض بمجرد شروع القابض(رجيسور) في مزاولة عمله من أنه أسس الضمانة الواجبة عليه.
  5. الفصل 37يسلم الآمر بالصرف الى القابض التذاكر والقيم الاخرى والسجلات اليومية ذات الارومات.
  6. الفصل 38يضع القابض (رجيسور) في نهاية كل شهر ورقتين لترتيب الدفعات المنجزة خلال الشهر برسم جميع الديون المعهود اليه بقيضها وتطابق احدى الورقتين الاستخلاصات المترتب عنها
  7. الفصل 39يكون القابض (رجيسور) بصفته محاسبا عموميا مسؤولا عن أعمال الاختلاس والخيانة والعجز وباقي الحسابات المرتكبة أو المثبتة في صندوقة أو في صندوق المأمورين الذين هم تح
  8. الفصل 40يعمل القابض (رجيسور) لحساب القابض. ويجوز لهذا الاخير في حالة ارتكاب خطأ من طرف القابض (رجيسور) أن يطلب من السلطة المحلية اتخاذ التدابير الكفيلة بجعل حد للأخطاء
  9. الفصل 41تطبق قواعد التسيير الخاصة بوكالات مداخيل الدولة على الجماعات المحلية وهيئاتها في جميع الحالات التى لم ينص فيها على خلاف ذلك.
  10. الفصل 42يمكن أن يأذن وزير الداخلية للجماعات المحلية وهيئاتها بعد استشارة وزير المالية في إيجار بعض المنتجات عن طريق طلب العروض مقابل مبلغ معين أو نسبة مائوية من المداخي
فهرس النص كاملا · 126 مادة