مادة madda
FR
الباب الثالث: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الرابع: وكالات المداخيل وعمليات الايجار

الفصل 38

من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها

صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006

ف 1يضع القابض (رجيسور) في نهاية كل شهر ورقتين لترتيب الدفعات المنجزة خلال الشهر برسم جميع الديون المعهود اليه بقيضها وتطابق احدى الورقتين الاستخلاصات المترتب عنها تسليم مقتطفات ذات ارومات بينما تطابق الورقة الاخرى الاستخلاصات المنجزة بواسطة التذاكر او غيرها من الوسائل المأذون فيها.

ف 2ويضع الآمر بالصرف في اليوم الاخير من كل شهر حسب فصول الميزانية قائمة لحساب المداخيل الاجمالية المنجزة نقدا أو بيانا اسميا يتضمن اساس وحساب المبالغ المستخلصة ويشار فيه الى رقم وتاريخ المتقطعات المسلمة من طرف القابض (رجيسور).

ف 3وفيما يخص الجماعات القروية يضع القابض (رجيسور) في نظيرين ورقة تتضمن المبالغ المدفوعة وتبرز حسب فصول الميزانية المداخيل المنجزة بواسطة التذاكر أو غيرها من الوسائل المأذون فيها وكذا المداخيل المنجزة بواسطة المتقطعات، وتعفي هذه الورقة من تقديم القوائم الحسابية. وتطبق مقتضيات الفصل 26 أعلاه على القائمة الحسابية وعلى أوراق الانتساب المذكورة التي تعتبر بمثابة اوامر بالمداخيل.

ف 4ويتعين على القابض ان يتأكد من ان دفعات القابض (رجيسور) قد انجزت في التواريخ المعنية وانها تطابق المحصولات الاجمالية المقبوضة.

ف 5ويقوم القابض دون سابق اعلام وكلما راي ذلك مناسبا سواء في مكتب القابض (رجيسور) أو في مراكز المأمورين بالتحقق من المحاسبة والصندوق وبإحصاء التذاكر والقيم الاخرى ودفاتر المتقطعات ويجرى التحقق والاحصاء المذكوران وجوبا في نهاية كل ثلاثة أشهر.

ف 6ويجب أن يقدم القابض (رجيسور) جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند اجراء كل تحقيق.

ف 7وتجرى على القباض (رجيسور) أعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصل 19 وما يليه الى غابة الفصل 122 من هذا المرسوم.

ف 8ويطلع العون المحقق في الحال وزير الداخلية ووزير المالية على كل بيان غير صحيح أو كل مخالفة للأنظمة لاحظه أثناء التحقيق.

طريقة الإحالةالفصل 38 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: وكالات المداخيل وعمليات الايجار

الفصل 33 – الفصل 42
  1. الفصل 33يمكن أن يعهد بمهمة الاستخلاص الى قابض للمداخيل (رجيسور) يعمل لحساب القابض فيما يتعلق بالمحصولات الواجب دفعها نقدا كما عر الشأن في أداآت الاسواق أو عندما تدعو ال
  2. الفصل 34تحدث وكالات المداخيل:
  3. الفصل 35يجب أن يسلم في مقابل كل مبلغ يحصله القابض (رجيسور» او يحصله تحت مسؤوليته مأموريه اما مقتطع مؤرخ وموقع عليه يقتطع من سجل يومي ذي ارومات مرقم ومؤشر عليه من لدن ال
  4. الفصل 36يجب إن يتأكد القابض بمجرد شروع القابض(رجيسور) في مزاولة عمله من أنه أسس الضمانة الواجبة عليه.
  5. الفصل 37يسلم الآمر بالصرف الى القابض التذاكر والقيم الاخرى والسجلات اليومية ذات الارومات.
  6. الفصل 38يضع القابض (رجيسور) في نهاية كل شهر ورقتين لترتيب الدفعات المنجزة خلال الشهر برسم جميع الديون المعهود اليه بقيضها وتطابق احدى الورقتين الاستخلاصات المترتب عنها
  7. الفصل 39يكون القابض (رجيسور) بصفته محاسبا عموميا مسؤولا عن أعمال الاختلاس والخيانة والعجز وباقي الحسابات المرتكبة أو المثبتة في صندوقة أو في صندوق المأمورين الذين هم تح
  8. الفصل 40يعمل القابض (رجيسور) لحساب القابض. ويجوز لهذا الاخير في حالة ارتكاب خطأ من طرف القابض (رجيسور) أن يطلب من السلطة المحلية اتخاذ التدابير الكفيلة بجعل حد للأخطاء
  9. الفصل 41تطبق قواعد التسيير الخاصة بوكالات مداخيل الدولة على الجماعات المحلية وهيئاتها في جميع الحالات التى لم ينص فيها على خلاف ذلك.
  10. الفصل 42يمكن أن يأذن وزير الداخلية للجماعات المحلية وهيئاتها بعد استشارة وزير المالية في إيجار بعض المنتجات عن طريق طلب العروض مقابل مبلغ معين أو نسبة مائوية من المداخي
فهرس النص كاملا · 126 مادة