الباب الأول: مبادى عامة
الفصل 2
من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
ف 1يعهد بالعمليات المالية العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الى الآمرين بالصرف والقباض، حسبما هم محددون بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.75.584 المشار اليه أعلاه في 5 شوال 195 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون.
ف 2ويؤهل الآمر بالصرف للالتزام باستخلاص دين او دفعه أو لإثبات أو تصفيته أو الامر به.
ف 3ويؤهل القابض لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات اما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها واما بتحويل داخلي لحسابات واما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجة عن الاموال المتوفرة يتولى الامر بصرفها أو يسهر على حركتها وترويجها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الباب الأول: مبادى عامة
الفصل 1 – الفصل 15- الفصل 1يهدف هذا المرسوم الى تحديد انظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية وهيئاتها.
- الفصل 2يعهد بالعمليات المالية العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الى الآمرين بالصرف والقباض، حسبما هم محددون بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.75.584 المشار اليه أع
- الفصل 3لا يجمع بين مهام آمر بالصرف وقابض ما عدا إذا كانت هنا مقتضيات مخالفة.
- الفصل 4يمكن أن يفوض الآمرون بالصرف في امضاآتهم تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم. ويجب أن يكون الآمرون بالصرف ومندوبوهم معتمدين لدى القباض والمحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات
- الفصل 5تسجل الاوامر الصادرة عن الامرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي قرارات التطبيق المشتركة التي يصدرها وزيز المالية ووزير الدخلية.
- الفصل 6يتحمل الآمرون بالصرف بسبب مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين والانظمة المعمول بها.
- الفصل 7لا يجوز لاى آمر بالصرف أن يتصرف في أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح للقابض الا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب مدعمة بأوراق الاثبات القانونية.
- الفصل 8يعهد الى القباض وحدهم بما يلي:
- الفصل 9يجب على القباض المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة الاستخلاص وادراجه في محله وكذا بالتحقق من الاوراق المثبتة.
- الفصل 10يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل او النفقات أو التصرف في القيم التي تهم جماعة محلية او هيئة ما بصرف النظر عن المقتضيات الجن
- الفصل 11يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد كما يتوفر على حساب بريدي جاد واحد ماعدا في حالة ترخيص يمتحه وزير المالية.
- الفصل 12ان جميع الضرائب التي لا يؤذن فيه بموجب القوانين والانظمة وميزانيات المداخيل تمنع منعا كليا كيفيا كانت الصفة أو الاسم الذي تستخلص به والا فتتابع من أجل الارتشاء
- الفصل 13تنجز المداخيل بدفع نقود وتسليم شيكات بنكيّة أو بريدية وبدفع مبالغ أو تحويلها الى حساب مفتوح في اسم القابض.
- الفصل 14يترتب عن دفع كل نقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للجماعة الحلية أو الهيئة الدائنة. ويحدد شكل الوصولات وشروط تسليمها بتعليمات لوزير المالية أو عند الاقتض
- الفصل 15يتابع الاستخلاص الاجباري للديون على الطرق القانونية وفقا لسند مأمور بتنفيذه.