الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقاتالفرع الثانى: التصفية ووضع الحوالات
الفصل 64
من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
تتاكد مصلحة المحاسبة مما اذا كانت النفقات المصفاة قد التزم بها من قبل طبق الكيفيات القانونية وتتحقق من الحسابات والبيانات الحسابية ومن صحة الاوراق المثبتة.
طريقة الإحالةالفصل 64 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الفرع الثانى: التصفية ووضع الحوالات
الفصل 57 – الفصل 73- الفصل 57تهدف التصفية الى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
- الفصل 58وضع الحوالة هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الامر باداء الدين ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
- الفصل 59إذا وضعت الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب اصدار سند الاداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالامر.
- الفصل 60يقوم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بتسليم حوالات الاداء إلى المستفيدين. ويباشر هذا التسليم مقابل ابراء بعد التعرف على هويتهم أو صحة سلطات ممثليهم.
- الفصل 61اذا رفض الدائن تسلم حوالة الاداء أو عند الاقتضاء الاداء نفسه جاز للآمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع مبلغ الاداء في صندوق الايداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك ال
- الفصل 62لا يمكن تصفية آية نفقة ووضع حوالة ليا من الميزانية الا بعد اثبات حقوق الدائن. ويكون الاثبات اما بشهادة تثبت انجاز الخدمة أو ببيان حسابي يتضمن الكمية والمبلغ الن
- الفصل 63تصفي مصلحة المحاسبة نفقات الموظفين وتتألف الاوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية او فردية تتضمن بخصوص كل عون ما يلي:
- الفصل 64تتاكد مصلحة المحاسبة مما اذا كانت النفقات المصفاة قد التزم بها من قبل طبق الكيفيات القانونية وتتحقق من الحسابات والبيانات الحسابية ومن صحة الاوراق المثبتة.
- الفصل 65ان الحوالات المحصورة مبالغها والموقع عليها والاوراق المثبتة لها يوجهها الآمر بالصرف الى القابض مشفوعة بورقة اصدار مفصلة في نظيرين.
- الفصل 66يتعين على الخزنة الجماعيين والقباض الجماعيين، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يراقبوا صحة النفقة التي تشمل:
- الفصل 67إذا لاحظ الخازن الجماعي أو القابض الجماعي أثناء مراقبته مخالفة بالنسبة إلى مقتضيات الفصل 66 من هذا المرسوم، يوقف التأشير ويرجع حوالات الأداء بدون تأشيرة إلى الآ
- الفصل 68اذا كان القابض يستند بصرف النظر عن كل بيان غير صحيح الى أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أن خطأً قد ارتكب في وضع الحوالة تعين عليه عرض شكوكه على الامر بالصرف قبل
- الفصل 69يؤذن للقابض في التأشيرة على الحوالات المطابقة للنفقات الملتزم بها من اعتمادات الاستثمار الواجب نقلها في حدود هذه الاعتمادات بعد الاطلاع على القائمة المفصلة المق
- الفصل 70تعرض الحوالات الصادرة برسم سنة مالية على تأشيرة القابض على أبعد تقدير يوم 20 ديسمبر فيما يتعلق بنفقات المعدات ويوم 25 ديسمبر فيما يخص نفقات الموظفين.
- الفصل 71يحتفظ القابض بعد منح تأشيرته بنظير من ورقة الاصدار المقررة في الفصل 65 أعلاه وكذا الاوراق المثبتة ويرجع الحوالات القابلة للاداء نقدا مشفوعة بالنظير الثانى الى ا
- الفصل 72اذا اقتطعت خطأ نفقة تتعلق بفترة التسيير الجارية من فصل بدلا من فصل آخر سلم اللآمر بالصرف الى القابض شهادة بإعادة تقييده ا في الميزانية.
- الفصل 73يحدد وزير المالية ووزير الداخلية بقرار مشترك لائحة النفقات التى يمكن اداؤها دون سابق وضع حوالة لها.