مادة madda
FR
الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقاتالفرع الثالث: الاداء

الفصل 74

من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها

صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006

الاداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة المحلية أو الهيئة ذمتها من الديون.

طريقة الإحالةالفصل 74 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الاداء

الفصل 74 – الفصل 87
  1. الفصل 74الاداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة المحلية أو الهيئة ذمتها من الديون.
  2. الفصل 75لا يمكن أن يباشر أى اداء للدائن الحقيقي الذي يثبت حقوقه ومن أجل تسديد أجرة عن خدمة منجزة مع مراعاة الترخيصات بالمخالفة المقررة في القوانين والانظمة والمتعلقة بأ
  3. الفصل 76خلافا لمقتضيات الفصل السابق وتسهيلا لتنفيذ بعض الخدمات:
  4. الفصل 77ان جميع التعرضات أو التبليغات الاخرى الرامية الى توقيف الاداء يجب توجيهها الى القابض والا اعتبرت لاغية.
  5. الفصل 78إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل وجب على القابض أن يسلم للاطراف المعنية بالامر بطلب منهم نسخة موجزة أو قائمة من التعرضات أو التبليغ
  6. الفصل 79اذا كان من الواجب أداء نفقة في اقساط وجب الأدلاء الى القابض عند أداء القسط الاول بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا بنسخة مطابقة له.
  7. الفصل 80ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية وكذا بواسطة حوالات بطاقات بريدية على نفقة الدائنين وبطلب منهم ان لم يحل دون
  8. الفصل 81يجب أن يتم تسديد النفقة الى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
  9. الفصل 82ان بيان التحويل أو الاداء المؤرخ والمشهود به من طرف القابض أو الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه الى مميزات العملية يعتبر بمثابة ابراء لل
  10. الفصل 83ان المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) أو التي تقل عنها والواجب دفعها لأشخاص اميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات اصابعهم بمحضر شاهدين يوقعا
  11. الفصل 84يبقى القباض وحدهم مكلفين فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أو ممثلي أصحاب الحوالات بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون العام بجميع الاوراق اللازمة لإثبات حقوق و
  12. الفصل 85في حالة ضياع حوالة يسلم الآمر بالصرف نظيرا منها بناء على تصريح مدعم بأسباب من الطرف المعنى بالأمر وبعد الادلاء بشهادة كتابية من القابض تثبت أن الحوالة لم يقع اد
  13. الفصل 86تؤدى المرتبات والاجور المماثلة عن كل شهر عند انتهائه وبحسب كل شهر على السواء بثلاثين يوما وكذا الشأن قيما يتعلق بالتعويضات الدورية ماعدا إذا صدرت مقررات خاصة بت
  14. الفصل 87يتأكد القابض قبل الاداء من مطابقة الحوالة المقدمة اليه لبيانات ورقة الإصدار. ويشار الى الاداء في ورقة الاصدار المذكورة.
فهرس النص كاملا · 126 مادة