مادة madda
FR
الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقاتالفرع الثالث: الاداء

الفصل 76

من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها

صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006

ف 1خلافا لمقتضيات الفصل السابق وتسهيلا لتنفيذ بعض الخدمات:

ف 2I - اذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أنجز القابض الاداء مقابل ابراء الى مؤد منتدب يعينه الآمر بالصرف وتكون الشروط التى تسلم بموجبها هذه الاموال الى الاطراف القابضة والتي يقدم بها اثبات الاستعمال أو الدفع الى القابض هي نفس الشروط المحددة بالنسبة لموظفي الدولة ؛

  1. 2 -تؤدى أجور اليد العاملة والموظفين المماثلين من طرف القابض بناء على حوالة توضع في اسمه وتدعم بجداول لأيام العمل يقدمها الآمر بالصرف؛
  2. 3 -يمكن أن تدفع لأعوان يعينون بمقرر للآمر بالصرف تسبيقات عن طريق الوكالة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها خمسة آلاف درهم (5.000) ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه بمقرر وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية ويجب أن يثبت هؤلاء المحاسبون الى القابض بواسطة الآمر بالصرف استعمال التسبيقات في أجل اقصاء ثلاثة الأشهر يبتدئ من تاريخ قبض الاموال.

ف 3ويجب على القابض (رجيسور) المحاسبين إذا لم يستعملوا في نهاية السنة المالية مجموع الأموال المسبقة أن يرجعوا الباقي منها إلى صندوق القابض.

ف 4ويجب أن يقدم الاثبات المذكور طبق نفس الشروط والقواعد الجارية على الاداء الذي يباشره القابض بنفسه.

ف 5وإذا أهمل القابض (رجيسور) اثبات استعمال الاموال المتلقاة أو اعادة دفعها في الاجل المحدد اعتبرت هذه الاموال من باقي حسابه بمقرر يصدره وزير المالية تلقائيا أو بطلب من الآمر بالصرف أو وزير الداخلية ويتابع استخلاص باقي الحساب طبقا للكيفية المحددة فيما يخص الديون العادية للجماعات المحلية أو الهيئات.

ف 6أما مقرر الآمر بالصرف المتعلق بتعيين القابض (رجيسور) فيجب أن يتضمن عن كل وكالة المقدار الاقصى للتسبيق الممنوح.

ف 7ولا يمكن أن يتعدى هذا المقدار حاجات شهرين اثنين، واذا كان من الواجب أن تواصل أعمال الوكالة لمدة أطول فان المقدار الاقصى للتسبيق الممنوح يدفع في اقساط كي يتأتى انجاز الخدمة بدون انقطاع، وينبغي أن لا يتلقى القابض (رجيسور) سوى القسط من التسبيق المطابق للنفقات المحتمل دفعها عن شهر واحد وعند نقاد هذا القسط الاول يتلقى القابض قسطا ثانيا يثبت اثناء استعماله صرف القسط الاول للحصول على قسط ثالث وهلم جرا.

ف 8ويجب أن يبلغ القابض الى قباض النفقات (رجيسور) نسخة أو موجزا من قرارات الحجز والتعرضات المتعلقة بالنفقات المؤداة عن طريق الوكالة ويبقى القابض (رجيسور) مكلفا بتنفيذ التعرضات المذكورة ومسؤولا عنها.

ف 9ويجرى دفع نفقات الوكالة تحت مراقبة كل من الآمر بالضرف والقابض اللذين يمكنهما معا التحقق في كل وقت وآن من تصرف القابض (رجيسور) وتجرى عليه بالإضافة الى ذلك أعمال المراقبة المقررة في الفصل 119 وما يليه الى غاية الفصل 122 من هذا المرسوم.

ف 10ويجب على القباض (رجيسور) المحاسبين إذا لم يستعملوا في نهاية السنة مجموع الاموال المسبقة أن يرجعوا الباقى منها إلى صندوق القابض.

ف 11أما ثمن تسليم الادوات اللازمة لإنجاز الاشغال التى يتعين على الجماعات المحلية أو الهيئات انجازها بتكليف الغير بها فتحرر بشأنه حوالة مباشرة على صندوق القابض.

ف 12وتطبق قواعد تسيير وكالات نفقات الدولة على الجماعات المحلية والهيئات مع مراعاة المقتضيات أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل 76 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الاداء

الفصل 74 – الفصل 87
  1. الفصل 74الاداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة المحلية أو الهيئة ذمتها من الديون.
  2. الفصل 75لا يمكن أن يباشر أى اداء للدائن الحقيقي الذي يثبت حقوقه ومن أجل تسديد أجرة عن خدمة منجزة مع مراعاة الترخيصات بالمخالفة المقررة في القوانين والانظمة والمتعلقة بأ
  3. الفصل 76خلافا لمقتضيات الفصل السابق وتسهيلا لتنفيذ بعض الخدمات:
  4. الفصل 77ان جميع التعرضات أو التبليغات الاخرى الرامية الى توقيف الاداء يجب توجيهها الى القابض والا اعتبرت لاغية.
  5. الفصل 78إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل وجب على القابض أن يسلم للاطراف المعنية بالامر بطلب منهم نسخة موجزة أو قائمة من التعرضات أو التبليغ
  6. الفصل 79اذا كان من الواجب أداء نفقة في اقساط وجب الأدلاء الى القابض عند أداء القسط الاول بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا بنسخة مطابقة له.
  7. الفصل 80ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية وكذا بواسطة حوالات بطاقات بريدية على نفقة الدائنين وبطلب منهم ان لم يحل دون
  8. الفصل 81يجب أن يتم تسديد النفقة الى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
  9. الفصل 82ان بيان التحويل أو الاداء المؤرخ والمشهود به من طرف القابض أو الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه الى مميزات العملية يعتبر بمثابة ابراء لل
  10. الفصل 83ان المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) أو التي تقل عنها والواجب دفعها لأشخاص اميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات اصابعهم بمحضر شاهدين يوقعا
  11. الفصل 84يبقى القباض وحدهم مكلفين فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أو ممثلي أصحاب الحوالات بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون العام بجميع الاوراق اللازمة لإثبات حقوق و
  12. الفصل 85في حالة ضياع حوالة يسلم الآمر بالصرف نظيرا منها بناء على تصريح مدعم بأسباب من الطرف المعنى بالأمر وبعد الادلاء بشهادة كتابية من القابض تثبت أن الحوالة لم يقع اد
  13. الفصل 86تؤدى المرتبات والاجور المماثلة عن كل شهر عند انتهائه وبحسب كل شهر على السواء بثلاثين يوما وكذا الشأن قيما يتعلق بالتعويضات الدورية ماعدا إذا صدرت مقررات خاصة بت
  14. الفصل 87يتأكد القابض قبل الاداء من مطابقة الحوالة المقدمة اليه لبيانات ورقة الإصدار. ويشار الى الاداء في ورقة الاصدار المذكورة.
فهرس النص كاملا · 126 مادة