الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقاتالفرع الاول: الالتزام بالنفقات
الفصل 50
من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
ف 1تتألف مكاتب المناقصة واجان قبول المرشحين ولجان عروض الاثمان ممن يأتي:
- أ)بصوت في المداولات:
ف 2الآمر بالصرف أو مفوضه لين باسمه من طرفه وتحت مسؤوليته بصفة رئيس؛ القابض؛
ف 3مقر الميزانية؛
ف 4ممثل السلطة المحلية بالنسبة إلى الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها وممثل للمجلس التداولي بالنسبة للعمالات والاقاليم وهيئاتها.
- ب)بصوت استشاري:
ف 5كل شخص يستطيع تقديم بيانات وايضاحات في الميدان التقني.
ف 6وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
طريقة الإحالةالفصل 50 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الفرع الاول: الالتزام بالنفقات
الفصل 46 – الفصل 51- الفصل 46الالتزام هو الرسم الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المحلية أو الهيئة التزاما يترتب عنه تحمل.
- الفصل 47يمكن الالتزام بنفقات الاستثمار بناء على ترخيصات في البرامج في حدود الاعتمادات الممنوحة في الميزانية.
- الفصل 48ان صفقات الاشغال أو الادوات أو الخدمات تبرم وتسدد مبالغها طبق نفس الكيفيات والشروط بخصوص صفقات الدولة وتخضع لنفس أحكام المراقبة مع مراعاة المقتضيات الآتية: المق
- الفصل 49إن محاضر لجان طلبات العروض وصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن الجماعة المحلية أو الهيئة لا تكون صحيحة ونهائية إلا بعد أن يصادق عليها وزير الد
- الفصل 50تتألف مكاتب المناقصة واجان قبول المرشحين ولجان عروض الاثمان ممن يأتي:
- الفصل 51