الفصل 17
من مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
ف 1يعين وزير المالية القباض ويتحملون جميع الالتزامات المتعلقة بمهامهم (اداء اليمين والضمانة) وتجرى عليهم المقتضيات القانونية المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالامتياز المحدث بالظهير الشريف الصادر في 33 ربيع الثاني 1333 (28 يبراير 1915) بتحصيل المبالغ الباقية في ذمة المحاسبين.
ف 2ويسهر القباض على التنفيذ الحسابى للميزانيات ويمسكون محاسبة المداخيل والنفقات في السجلات المقررة. ويتعين عليهم القيام بجميع الاجراآت الضرورية لتحصيل المداخيل المتكفل بها ولصيانة الحقوق والامتيازات والرهون المرتبطة بالملكية. ويتعين عليهم بالإضافة الى ذلك أن يخبروا الآمر بالصرف بكل نقص في القيمة يلاحظ في مداخيل الاملاك الخاصة بالجماعة المحلية أو الهيئة.
ف 3ويجب عليهم تقديم بيان عن تصرفهم الذي لا يسلم لهم الابراء منه الا ذا ثبت انهم لم يتحملوا آية مسؤولية في هذا الصدد.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
الباب الثاني: الآمرون بالصرف والقباض
الفصل 16 – الفصل 17- الفصل 16يعتبر أمرا بالصرف بحكم القانون العامل فيما يخص العمالات والاقاليم وعامل عمالة الدار البيضاء فيما يخصي المجموعة الحضرية للدار البيضاء ورئيس المجلس الجماعي فيما ي
- الفصل 17يعين وزير المالية القباض ويتحملون جميع الالتزامات المتعلقة بمهامهم (اداء اليمين والضمانة) وتجرى عليهم المقتضيات القانونية المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين