مرسوم رقم 2.77.624 بتاريخ 24 رمضان 1397 (9 شتنبر 1977) بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية
مرسوم بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 46 منه، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
تحدث في كل عمالة وإقليم لجنة استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية باستثناء التشكيلات المعتبرة بمثابة مؤسسات عمومية.
الفصل الثاني
يحدد كما يلي تأليف كل لجنة من هذه اللجان:
- –عامل العمالة أو الإقليم بصفة رئيس؛
- –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
- –رؤساء المجالس الجماعية ويضاف إليهم فيما يخص مدينة الدار البيضاء رئيس المجموعة الحضرية لهذه المدينة؛
- –مندوب العمالة أو الإقليم لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
- –ممثل لوزارة المالية؛
- –الطبيب الرئيس بالعمالة أو الإقليم المعنية بالأمر؛
- –الأطباء الرؤساء لمختلف التشكيلات الاستشفائية المعنية بالأمر؛
- –المتصرف المقتصد بالعمالة أو الإقليم المعني بالأمر؛
- –المتصرفون المقتصدون بالتشكيلات الاستشفائية المعنية بالأمر.
ويمكن أن تضيف اللجان إليها كل شخص ترى فائدة في حضوره.
الفصل الثالث
تجتمع اللجنة الاستشارية بمقر العمالة أو الإقليم المعني بالأمر باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وترفع إلى اللجنة الاستشارية جميع المسائل المهمة المتعلقة بتدبير شؤون أو تسيير مختلف التشكيلات الاستشفائية الداخلة في دائرة نفوذها وجميع المسائل التي يرى وزير الصحة العمومية أن من الواجب عرضها عليها.
ويمكن للجنة أن تبدي آراء وتوصيات بشأن الشروط المتعلقة بتسيير التشكيلات الاستشفائية.
ويتولى كتابة اللجنة الطبيب الرئيس بالعمالة أو الإقليم.
وتثبت أشغال اللجنة في محاضر يتم توجيهها إلى وزير الصحة العمومية.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 رمضان 1397 (9 شتنبر 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور عبد الرحمان التهامي.