مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الاستشارية بمقر العمالة أو الإقليم المعني بالأمر باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ف 2وترفع إلى اللجنة الاستشارية جميع المسائل المهمة المتعلقة بتدبير شؤون أو تسيير مختلف التشكيلات الاستشفائية الداخلة في دائرة نفوذها وجميع المسائل التي يرى وزير الصحة العمومية أن من الواجب عرضها عليها.

ف 3ويمكن للجنة أن تبدي آراء وتوصيات بشأن الشروط المتعلقة بتسيير التشكيلات الاستشفائية.

ف 4ويتولى كتابة اللجنة الطبيب الرئيس بالعمالة أو الإقليم.

ف 5وتثبت أشغال اللجنة في محاضر يتم توجيهها إلى وزير الصحة العمومية.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.77.624 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولتحدث في كل عمالة وإقليم لجنة استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية باستثناء التشكيلات المعتبرة بمثابة مؤسسات عمومية.
  2. الفصل الثانييحدد كما يلي تأليف كل لجنة من هذه اللجان:
  3. الفصل الثالثتجتمع اللجنة الاستشارية بمقر العمالة أو الإقليم المعني بالأمر باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
  4. الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد