الفصل الرابع
من مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.77.624 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتحدث في كل عمالة وإقليم لجنة استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية باستثناء التشكيلات المعتبرة بمثابة مؤسسات عمومية.
- الفصل الثانييحدد كما يلي تأليف كل لجنة من هذه اللجان:
- الفصل الثالثتجتمع اللجنة الاستشارية بمقر العمالة أو الإقليم المعني بالأمر باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.