الفصل الثاني
من مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية
ف 1يحدد كما يلي تأليف كل لجنة من هذه اللجان:
- –عامل العمالة أو الإقليم بصفة رئيس؛
- –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
- –رؤساء المجالس الجماعية ويضاف إليهم فيما يخص مدينة الدار البيضاء رئيس المجموعة الحضرية لهذه المدينة؛
- –مندوب العمالة أو الإقليم لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
- –ممثل لوزارة المالية؛
- –الطبيب الرئيس بالعمالة أو الإقليم المعنية بالأمر؛
- –الأطباء الرؤساء لمختلف التشكيلات الاستشفائية المعنية بالأمر؛
- –المتصرف المقتصد بالعمالة أو الإقليم المعني بالأمر؛
- –المتصرفون المقتصدون بالتشكيلات الاستشفائية المعنية بالأمر.
ف 2ويمكن أن تضيف اللجان إليها كل شخص ترى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.624 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتحدث في كل عمالة وإقليم لجنة استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية باستثناء التشكيلات المعتبرة بمثابة مؤسسات عمومية.
- الفصل الثانييحدد كما يلي تأليف كل لجنة من هذه اللجان:
- الفصل الثالثتجتمع اللجنة الاستشارية بمقر العمالة أو الإقليم المعني بالأمر باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.