مادة madda
FR

ف 1يحدد كما يلي تأليف كل لجنة من هذه اللجان:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم بصفة رئيس؛
  2. –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
  3. –رؤساء المجالس الجماعية ويضاف إليهم فيما يخص مدينة الدار البيضاء رئيس المجموعة الحضرية لهذه المدينة؛
  4. –مندوب العمالة أو الإقليم لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
  5. –ممثل لوزارة المالية؛
  6. –الطبيب الرئيس بالعمالة أو الإقليم المعنية بالأمر؛
  7. –الأطباء الرؤساء لمختلف التشكيلات الاستشفائية المعنية بالأمر؛
  8. –المتصرف المقتصد بالعمالة أو الإقليم المعني بالأمر؛
  9. –المتصرفون المقتصدون بالتشكيلات الاستشفائية المعنية بالأمر.

ف 2ويمكن أن تضيف اللجان إليها كل شخص ترى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.624 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولتحدث في كل عمالة وإقليم لجنة استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية باستثناء التشكيلات المعتبرة بمثابة مؤسسات عمومية.
  2. الفصل الثانييحدد كما يلي تأليف كل لجنة من هذه اللجان:
  3. الفصل الثالثتجتمع اللجنة الاستشارية بمقر العمالة أو الإقليم المعني بالأمر باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
  4. الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد