مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.68

مرسوم بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات (رقم 2.77.68)

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (13)
  1. المرسوم رقم 2.24.616 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4815.
  2. المرسوم رقم 2.22.610 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6093.
  3. المرسوم رقم 2.19.462 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4604. المرسوم رقم 2.11.271 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3309.
  4. المرسوم رقم 2.08.574 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 246.
  5. المرسوم رقم 2.08.341 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2253.
  6. المرسوم رقم 2.04.760 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5277 بتاريخ 14 ذو القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004)، ص 4133.
  7. المرسوم رقم 2.04.74 الصادر في 16 من ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004)، ص 2236.
  8. المرسوم رقم 2.90.879 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991)، الجريدة الرسمية عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991)، ص 1226.
  9. استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 من شعبان 1411 (6 مارس 1991) صفحة 353 ، الجريدة الرسمية عدد 4101 بتاريخ 21 ذي القعدة 1411 (5 يونيو 1991)، ص 725.
  10. المرسوم رقم 2.91.39 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)، الجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991)، ص 353.
  11. المرسوم رقم 2.89.39 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989)، الجريدة الرسمية عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989)، ص 157.
  12. المرسوم رقم 2.78.479 بتاريخ 6 ذى القعدة 1398 (9 أكتوبر 1978)، الجريدة الرسمية عدد 3447 بتاريخ 21 ذو الحجة 1398 (22 نونبر 1978)، ص 2936.
  13. استدراك في الجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977) الصحيفتان 371 و 372 ، الجريدة الرسمية عدد 3355 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)، ص 507.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977) باحداث تعويض عن التسلسل الاداري لفائدة موظفى أسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية وموظفى الاسلاك الخاصة ببعض الوزارات

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر فى 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسى العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر فى 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الاساسى الخاص بأسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر فى 6 ذى الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفى الدولة وتسلسل المناصب العليا بالادارات العمومية؛

وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى، يرسم ما يلى:

وحرر بالرباط فى 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.

وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الاول

يحدث تعويض عن التسلسل الاداري لفائدة الموظفين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ فى 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 682.67 المؤرخ فى 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) ولفائدة الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا المبينة فى المقطع الاخير من الفصل الثانى بعده.

ويمنح هذا التعويض الى المعنيين بالامر سواء كانوا يعملون بالادارات المركزية أو المصالح الخارجية، ويؤدى كل شهر عند انتهائه فى نفس الوقت مع المرتب.

ويمنح هذا التعويض كذلك طبق نفس الشروط مع مراعاة مقتضيات الفصل 4 بعده الى موظفى الاسلاك الخاصة بالوزارات المعنية بالامر.

الفصل الثانى

تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري باعتبار السلم المرتب فيه الموظفون بمقتضى وضعيتهم النظامية أو الوضعية التي يسري حكمها عليهم أو على المنصب الذي يتقلدونه، وفق الجدول التالي:

المبالغ الشهرية بالدرهم السلالم أو الدرجات ابتداء من فاتح يوليو ابتداء من فاتح يوليو 2024 2025 السلم 1. 2.878 3.495 السلم 2. 2.916 3.533 السلم 3. 2.946 3.563 السلم 4. 2.976 3.593 السلم 5. 3.040 3.661 السلم 6. 3.330 3.971 السلم 7. 3.417 4.060 السلم 8. 3.687 4.420 السلم 9. 3.971 4.635 السلم 10:

  1. –من الرتبة 1 إلى 5............................

4.364 5.055

  1. –من الرتبة 6 إلى الرتبة الإستثنائية..........

السلم 11:

5.880 6.638

  1. –من الرتبة 1 إلى 5.............................

7.264 8.171

  1. –الرتبة 6 فما فوق...............................

الأطر المنتمية لدرجات لها الترتيب 8.996 9.877 الاستدلالي التالي: 704 - 746 - 779 -

  1. 812 -840 -870

الفصل الثالث

يحدد الترتيب لاجل منح التعويض عن التسلسل الادارى بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة ويؤشر عليه وزير المالية فيما يخص الموظفين المنتمين للدرجات والمناصب غير المرتبة فى شبكة الارقام الاستدلالية.

الفصل الرابع

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص: القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر العليا والموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص لوزارة التربية الوطنية (ما عدا هيئة إدارة المصالح الإقتصادية وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي) والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية ورجال القوات المساعدة والموظفون الخاضعون للأنظمة الأساسية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة السجون وهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وهيئة المهندسين المعماريين وهيئة البياطرة المفتشين وهيئة مراقبي الملاحة الجوية.

الفصل الخامس

يوقف منح التعويضات والمنح والمكافآت المقررة للموظفين الجارية عليهم الانظمة الاساسية الخاصة بالوزارات والمقبولين للاستفادة من هذا النظام ويستأنف العمل بالبعض منها بصفة استثنائية عند الاقتضاء بناء على مرسوم.

الفصل السادس

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وتلغى ابتداء من نفس التاريخ النصوص الآتية:

  1. –القرار الوزيرى الصادر في 13 ذى القعدة 1371 (5 غشت 1952) بتخويل منحة عن الانتاج لبعض أصناف الموظفين الاداريين؛
  2. –القرار الوزيري الصادر فى 10 رجب 1346 (13 يناير 1928) بشأن التعويض الاجمالى عن الاشغال الاضافية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
  3. –القرار الوزيرى الصادر فى 8 محرم 1369 (31 أكتوبر 1949) بشأن التعويضات عن الاشغال الاضافية التى يقوم بها موظفو الادارات المركزية.
  4. –المرسوم رقم 2.56.934 الصادر فى 8 ربيع الاول 1376 (13 اكتوبر 1956) بمد الاستفادة من التعويضات عن الاشغال الاضافية الى رؤساء الاقسام والكتاب الممتازون والكتاب المخزنيين باستثناء المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الساعات الاضافية حسب المقادير الممنوحة عن الساعة؛
  5. –المرسوم رقم 2.72.565 الصادر فى 5 شعبان 1392 (14 شتنبر 1972) بشأن التعويضات الممنوحة للموظفين السامين بالادارات المركزية؛
  6. –مقتضيات الفصلين 2 و 4 من القرار الوزيرى الصادر فى 7 جمادى الاولى 1353 (18 غشت 1934) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لموظفى وزارة المالية فيما يخص الاعوان المرسمين بهذه الوزارة.