الفصل السادس
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وتلغى ابتداء من نفس التاريخ النصوص الآتية:
- –القرار الوزيرى الصادر في 13 ذى القعدة 1371 (5 غشت 1952) بتخويل منحة عن الانتاج لبعض أصناف الموظفين الاداريين؛
- –القرار الوزيري الصادر فى 10 رجب 1346 (13 يناير 1928) بشأن التعويض الاجمالى عن الاشغال الاضافية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
- –القرار الوزيرى الصادر فى 8 محرم 1369 (31 أكتوبر 1949) بشأن التعويضات عن الاشغال الاضافية التى يقوم بها موظفو الادارات المركزية.
- –المرسوم رقم 2.56.934 الصادر فى 8 ربيع الاول 1376 (13 اكتوبر 1956) بمد الاستفادة من التعويضات عن الاشغال الاضافية الى رؤساء الاقسام والكتاب الممتازون والكتاب المخزنيين باستثناء المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الساعات الاضافية حسب المقادير الممنوحة عن الساعة؛
- –المرسوم رقم 2.72.565 الصادر فى 5 شعبان 1392 (14 شتنبر 1972) بشأن التعويضات الممنوحة للموظفين السامين بالادارات المركزية؛
- –مقتضيات الفصلين 2 و 4 من القرار الوزيرى الصادر فى 7 جمادى الاولى 1353 (18 غشت 1934) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لموظفى وزارة المالية فيما يخص الاعوان المرسمين بهذه الوزارة.
طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم رقم 2.77.68 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.68 باحداث تعويض عن التسلسل الاداري لفائدة موظفى أسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية وموظفى الاسلاك الخاصة ببعض الوزارات
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاوليحدث تعويض عن التسلسل الاداري لفائدة الموظفين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ فى 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 682.67 المؤرخ فى 9 ر
- الفصل الثانىتحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري باعتبار السلم المرتب فيه الموظفون بمقتضى وضعيتهم النظامية أو الوضعية التي يسري حكمها عليهم أو على المنصب الذي يتق
- الفصل الثالثيحدد الترتيب لاجل منح التعويض عن التسلسل الادارى بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة ويؤشر عليه وزير المالية فيما يخص الموظفين المنتمين للدرج
- الفصل الرابعلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص: القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر
- الفصل الخامسيوقف منح التعويضات والمنح والمكافآت المقررة للموظفين الجارية عليهم الانظمة الاساسية الخاصة بالوزارات والمقبولين للاستفادة من هذا النظام ويستأنف العمل بالبعض منه
- الفصل السادسيعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وتلغى ابتداء من نفس التاريخ النصوص الآتية: