الفصل الثانى
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري باعتبار السلم المرتب فيه الموظفون بمقتضى وضعيتهم النظامية أو الوضعية التي يسري حكمها عليهم أو على المنصب الذي يتقلدونه، وفق الجدول التالي:
ف 2المبالغ الشهرية بالدرهم السلالم أو الدرجات ابتداء من فاتح يوليو ابتداء من فاتح يوليو 2024 2025 السلم 1. 2.878 3.495 السلم 2. 2.916 3.533 السلم 3. 2.946 3.563 السلم 4. 2.976 3.593 السلم 5. 3.040 3.661 السلم 6. 3.330 3.971 السلم 7. 3.417 4.060 السلم 8. 3.687 4.420 السلم 9. 3.971 4.635 السلم 10:
- –من الرتبة 1 إلى 5............................
ف 34.364 5.055
- –من الرتبة 6 إلى الرتبة الإستثنائية..........
ف 4السلم 11:
ف 55.880 6.638
- –من الرتبة 1 إلى 5.............................
ف 67.264 8.171
- –الرتبة 6 فما فوق...............................
ف 7الأطر المنتمية لدرجات لها الترتيب 8.996 9.877 الاستدلالي التالي: 704 - 746 - 779 -
- 812 -840 -870
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.77.68 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.68 باحداث تعويض عن التسلسل الاداري لفائدة موظفى أسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية وموظفى الاسلاك الخاصة ببعض الوزارات
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاوليحدث تعويض عن التسلسل الاداري لفائدة الموظفين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ فى 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 682.67 المؤرخ فى 9 ر
- الفصل الثانىتحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري باعتبار السلم المرتب فيه الموظفون بمقتضى وضعيتهم النظامية أو الوضعية التي يسري حكمها عليهم أو على المنصب الذي يتق
- الفصل الثالثيحدد الترتيب لاجل منح التعويض عن التسلسل الادارى بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة ويؤشر عليه وزير المالية فيما يخص الموظفين المنتمين للدرج
- الفصل الرابعلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص: القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر
- الفصل الخامسيوقف منح التعويضات والمنح والمكافآت المقررة للموظفين الجارية عليهم الانظمة الاساسية الخاصة بالوزارات والمقبولين للاستفادة من هذا النظام ويستأنف العمل بالبعض منه
- الفصل السادسيعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وتلغى ابتداء من نفس التاريخ النصوص الآتية: