مرسوم رقم 2.77.74 بمنح تعويض عن التقنية لبعض أصناف الموظفين
مرسوم بمنح تعويض عن التقنية لبعض أصناف الموظفين
التعديلات (5)
- المرسوم رقم 2.86.338 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989)، ص 155.
- المرسوم رقم 2.86.813 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3920 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408 (16 ديسمبر 1987)، ص 1252.
- المرسوم رقم 2.80.412 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3565 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1401 (4 مارس 1981)، ص 292.
- المرسوم رقم 2.80.224 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3554 بتاريخ 2 صفر 1401 (10 دجنبر 1980)، ص 1501.
- الجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، ص 375.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
تخول منحة التقنية للموظفين ومن في حكمهم من أعوان الدولة المنتمين للهيئات أو الأطر الآتي بيانهم:
- –المهندسون والمساعدون التقنيون؛
- –الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان؛
- –النفسانيون؛
- –مساعدو الصحة المجازون من الدولة المختصون؛
- –مساعدو الصحة المجازون من الدولة؛
- –مساعدو الصحة الحاصلون على الإعدادية: درجة مساعدي الصحة الممتازين الحاصلين على الإعدادية؛
- –البياطرة؛
- –المهندسون المعماريون؛
- –التقنيون الممتازون؛
- –التقنيون من الدرجة الأولى؛
- –التقنيون من الدرجة الثانية.
الفصل الثاني
- –تم تتميم الفصلان 1 و 2 بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.224 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3554 بتاريخ 2 صفر 1401 (10 دجنبر 1980)، ص 1501.
- –تم تتميم الفصلان الأول والثاني بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.412 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3565 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1401 (4 مارس 1981)، ص 292.
- –تم تتميم الفصلان 1 و 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.86.813 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3920 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408 (16 ديسمبر 1987)، ص 1252.
- –تم تغيير وتتميم الفصلان 1 و 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.86.338 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989)، ص 155. تحدد المبالغ السنوية للتعويض عن التقنية كما يلي:
- –المهندس العام
- –الطبيب المفتش العام 21.600 درهم
- –البيطري المفتش العام
- –المحلل المنظم العام
- –المهندس الرئيس
- –الطبيب والصيدلي المدير 19.200 درهم
- –البيطري المفتش الرئيس
- –المحلل المنظم الممتاز
- –مهندس الدولة
- –الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان
- –البيطري المفتش 13.200 درهم
- –المهندس المعماري
- –المهندس المعماري
- –المحللون
- –مساعدو الصحة المجازون من الدولة 9.600 درهم
- –المختصون الممتازون
- –مساعدو الصحة المجازون من الدولة
- –المتخصصون 6.180 درهما
- –المبرمجون الممتازون
- –المساعدون التقنيون المتخصصون
- –مساعدو الصحة المجازون من الدولة 5.220 درهما
- –المبرمجون
- –المساعدون التقنيون
- –مساعدو الصحة الحاصلون على 3.996 درهما الإعدادية الممتازون
- –المدربون
الفصل الثالث
يؤدي التعويض عن التقنية كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت مع المرتب.
الفصل الرابع
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وتلغى النصوص الآتية ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة المقتضيات الختامية لهذا الفصل؛
- –المرسوم الملكي رقم 1190.65 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1957) بمنح بعض أصناف الموظفين تعويضا عن التقنية ومكافأة عن المنصب؛
- –المرسوم الملكي رقم 756.67 الصادر في 12 شعبان 1387 (15 نونبر 1967) بتحديد ترتيب الأقاليم والعملات قصد منح بعض أصناف الموظفين مكافأة عن المنصب؛
- –مقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.73.723 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) فيما يخص الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول من هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان. وقعه بالعطف:
وزير المالية الامضاء: عبد القادر بنسليمان.
وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة الامضاء: امحمد بنيخلف.