ف 1يعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وتلغى النصوص الآتية ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة المقتضيات الختامية لهذا الفصل؛
- –المرسوم الملكي رقم 1190.65 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1957) بمنح بعض أصناف الموظفين تعويضا عن التقنية ومكافأة عن المنصب؛
- –المرسوم الملكي رقم 756.67 الصادر في 12 شعبان 1387 (15 نونبر 1967) بتحديد ترتيب الأقاليم والعملات قصد منح بعض أصناف الموظفين مكافأة عن المنصب؛
- –مقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.73.723 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) فيما يخص الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.77.74 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.74 بمنح تعويض عن التقنية لبعض أصناف الموظفين
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتخول منحة التقنية للموظفين ومن في حكمهم من أعوان الدولة المنتمين للهيئات أو الأطر الآتي بيانهم:
- الفصل الثاني- تم تتميم الفصلان 1 و 2 بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.224 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3554 بتاريخ 2 صفر 1401 (10 دجنبر 198
- الفصل الثالثيؤدي التعويض عن التقنية كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت مع المرتب.
- الفصل الرابعيعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.