تخول منحة التقنية للموظفين ومن في حكمهم من أعوان الدولة المنتمين للهيئات أو الأطر الآتي بيانهم:
- –المهندسون والمساعدون التقنيون؛
- –الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان؛
- –النفسانيون؛
- –مساعدو الصحة المجازون من الدولة المختصون؛
- –مساعدو الصحة المجازون من الدولة؛
- –مساعدو الصحة الحاصلون على الإعدادية: درجة مساعدي الصحة الممتازين الحاصلين على الإعدادية؛
- –البياطرة؛
- –المهندسون المعماريون؛
- –التقنيون الممتازون؛
- –التقنيون من الدرجة الأولى؛
- –التقنيون من الدرجة الثانية.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.77.74 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.74 بمنح تعويض عن التقنية لبعض أصناف الموظفين
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتخول منحة التقنية للموظفين ومن في حكمهم من أعوان الدولة المنتمين للهيئات أو الأطر الآتي بيانهم:
- الفصل الثاني- تم تتميم الفصلان 1 و 2 بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.224 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3554 بتاريخ 2 صفر 1401 (10 دجنبر 198
- الفصل الثالثيؤدي التعويض عن التقنية كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت مع المرتب.
- الفصل الرابعيعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.