مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.756

مرسوم رقم 2.77.756 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإعادة تقييم الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

مرسوم بإعادة تقييم الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 يبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى 1362 (31 مايو 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362 (9 دجنبر 1943) بمنح زيادات وإعانات للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية ولذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.74.619 الصادر في 2 صفر 1395 (14 يبراير 1975) بإعادة تقييم الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛

وبناء على القرار الصادر في 12 ذي الحجة 1362 (10 دجنبر 1943) بتحديد شروط تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 ذي الحجة 1362 (9 دجنبر 1943(، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

إن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 9 محرم 1397 (31 دجنبر 1976) إما للمصابين الذين تساوي درجة عجزهم الناتج عن حادث أو عدة حوادث 10% على الأقل وإما لذوي حقوق ضحايا الحوادث القاتلة، يعاد تقييمها ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) على أساس أرقام التضعيف المقررة في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم، ويعوض هذا الجدول الجدول المضاف إلى المرسوم رقم 2.74.619 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 صفر 1395 (14 يبراير 1975).

وتطبق أرقام التضعيف المقررة بالجدول المذكور على الأجرة الأساسية المقدر الإيراد استنادا إليها، غير أنه إذا كانت الأجرة الأساسية تقل عن الأجرة الحقيقية طبق رقم التضعيف على هذه الأجرة الأخيرة.

الفصل الثاني

تطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو على ذوي حقوقهم .

الفصل الثالث

تراعى في تقدير الزيادات الواجب منحها عملا بالفصلين 1 و 2 مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 ذي القعدة 1383 (2 يبراير 1964).

الفصل الرابع

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه .

وحرر بالرباط في 23 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977(.

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: محمد العربي الخطابي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.

*

* * ele) لامغربية وزئرة العول Ja ii 2 — _ Te mu = لآ الفترة أو AN المملادنة الس وفعت مها LCI من 15 red 11773 الي 31 فحص 15978 مممءءةى 5 يمميوهمءة من كاتم ينابر نان الى 13 دجقين 11173 consréérenmstis في قالم يناي 12 فل 31 دوعنس 1907 ou ع ع ع دم من فاتع نوسي DGA الى ]3 JOUE pet دعبم ممممميقة من 19 بمراس 1058 إل 13 اكعرمر 1088 ممه ممم ميمه من pl pu 19515 الى 33 pipe 153 بت نيييما من فائم Jet 1955 الل 31 ياي 1050 cusssnssenescs من قائع és 1933 آل 31 ماري 1953 بترتت تم يعي من قائم ele 1454 !ل 31 الترس 153 .,ءءتتتعييي.ء من pti ناير 18 الى 29 csssscsres 1952 pl 0 نا لمعه cussnssiernnumunt intense لمارا 3 Lipssasaaaveanus اق اه تاب اع اع سا و ب ف و ع اع يراع سارو لط تب ومميبييمممهومهييبيم مونم تع يديه اس 0 ع ا 1م 8 8 85 1 5 be ELEMENT ع ين يم عر بم tre An | هشه م نااك صم قش اق قاف قا قا طط له ظ 686 1 ةط قا" " # 8# لم لم 1ه" و ؟

Tree" Eli jt " *" » 3 لخ له لهم لظ شف اف ا 8ط 98 REF قدس قاف قم تاغلل inrenmis 8-19 8 5 38 #اظط اه LR 1ض كه 5 5 5 اله هاه أن نك 8 :1 tree 1047 لس اس مس قت اظ ا ل اق ف كن قا لَه mer 8 8 !8 8 اك يواه س عن IG الى قري فال ع عه ور لط كه RER seqnnrmr pensé | 197 والنوات السابقة | | رقم التشقيف 1:15 1.34 1:59 1.77 ail 2.46 a Hz 3.05 5:65 D Et 13:25 1001 ع2 4477 | لاا ele PL 13443 La 79-30 45.30 لآق مخيريق es) والدرلباق)