مادةmadda
FR

تطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو على ذوي حقوقهم .

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.756 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.77.756 بإعادة تقييم الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولإن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 9 محرم 1397 (31 دجنبر 1976) إما للمصابين الذين تساوي درجة عجزهم الناتج عن حادث أو عدة حوادث 10% على الأقل وإما
  2. الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو على ذوي حقوقهم .
  3. الفصل الثالثتراعى في تقدير الزيادات الواجب منحها عملا بالفصلين 1 و 2 مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 ذي القعدة 1383 (2 يبراير 1964).
  4. الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه .
فهرس النص كاملا · 4 مواد