الفصل الثاني
تطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو على ذوي حقوقهم .
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.756 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.756 بإعادة تقييم الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 9 محرم 1397 (31 دجنبر 1976) إما للمصابين الذين تساوي درجة عجزهم الناتج عن حادث أو عدة حوادث 10% على الأقل وإما
- الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو على ذوي حقوقهم .
- الفصل الثالثتراعى في تقدير الزيادات الواجب منحها عملا بالفصلين 1 و 2 مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 ذي القعدة 1383 (2 يبراير 1964).
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه .