الفصل الأول
ف 1إن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 9 محرم 1397 (31 دجنبر 1976) إما للمصابين الذين تساوي درجة عجزهم الناتج عن حادث أو عدة حوادث 10% على الأقل وإما لذوي حقوق ضحايا الحوادث القاتلة، يعاد تقييمها ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) على أساس أرقام التضعيف المقررة في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم، ويعوض هذا الجدول الجدول المضاف إلى المرسوم رقم 2.74.619 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 صفر 1395 (14 يبراير 1975).
ف 2وتطبق أرقام التضعيف المقررة بالجدول المذكور على الأجرة الأساسية المقدر الإيراد استنادا إليها، غير أنه إذا كانت الأجرة الأساسية تقل عن الأجرة الحقيقية طبق رقم التضعيف على هذه الأجرة الأخيرة.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.77.756 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.756 بإعادة تقييم الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 9 محرم 1397 (31 دجنبر 1976) إما للمصابين الذين تساوي درجة عجزهم الناتج عن حادث أو عدة حوادث 10% على الأقل وإما
- الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو على ذوي حقوقهم .
- الفصل الثالثتراعى في تقدير الزيادات الواجب منحها عملا بالفصلين 1 و 2 مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 ذي القعدة 1383 (2 يبراير 1964).
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه .