مرسوم رقم 2.77.792 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لأعوان بعض مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
مرسوم بمثابة النظام الأساسي لأعوان بعض مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1364 (14 نونبر 1945) بشأن المدرسة المغربية للفلاحة بمكناس، حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 صفر 1371 )10 نونبر 1951) بشأن مدرسة كزافيي بيرنار التطبيقية للفلاحة باللويزية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 513.67 الصادر في 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968) باحداث معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على القانون رقم 11.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام الرواتب التقاعد المدنية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالادارات العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الاجور وشروط ترقى موظفى الدولة في الرتبة والدرجة؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الادارات العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الاطارات العليا؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.671 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الاطارات العليا؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الاساسي الخاص بأسلاك الادارات المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الادارية المتساوية الاعضاء من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على المرسوم الملكى رقم 1195.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 اکتوبر 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بسلك الاعوان العموميين؛
وبناء على المرسوم رقم 2.63.165 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب تسيير مختلف المقاولات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 يبراير 1977) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بشأن مرتبات موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور مستخدمى مختلف المقاولات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.86 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 يبراير 1977) باحداث تعويض عن التسلسل الاداري لفائدة موظفى أسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية وموظفى الاسلاك الخاصة ببعض الوزارات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.74 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 يبراير 1977) بمنح تعويض عن التقنية لبعض أصناف الموظفين، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 29 مادة
الفصل 1
يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى لاعوان مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المبينة بعده:
- –المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛
- –مدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة باللويزية؛
- –معهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة بالرباط.
ولا تطبق مقتضياته على مديرى هذه المؤسسات الذين تحدد حالتهم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.165 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1383 (16 نونبر 1963).
الفصل 2
يشتمل أعوان المؤسسات المبينة في الفصل الأول أعلاه على:
- –أعوان نظامين (متمرنين ومرسمين)؛
- –موظفين ملحقين من الادارات العمومية؛
- –أعوان غير دائمين حسبما هو مبين في الفصل 19 بعده.
الفصل 3
يعين الاعوان المشار اليهم في الفصل السابع في حدود المناصب المالية اما مباشرة بناء على الشهادات واما على اثر مباراة.
الفصل 4
يتألف هؤلاء الاعوان من الهيآت الآتية:
- 1-هيأة رجال التعليم؛
- 2-هيأة الاداريين؛
- 3-هيأة التقنيين.
الفصل 5
تطبق على هيأة رجال التعليم بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مقتضيات المرسوم رقم 2.75.670 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).
الفصل 6
تختار هيأة رجال التعليم بمدرسة كزافيي بيرنار باللويزية من بين الاطر المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1380 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات والمرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى.
الفصل 7
تتألف هيأة الاعوان الاداريين للمؤسسات المشار اليها فى الفصل الأول من الأطر الآتية:
- –أعوان الخدمة؛
- –أعوان التنفيذ؛
- –الاعوان العموميون؛
- –الكتاب؛
- –المحررون؛
- –المتصرفون المساعدون؛
- –المتصرفون.
الفصل 8
تتألف هيأة الاعوان التقنيين من:
- –هيأة المهندسين والمساعدين التقنيين؛
- –هيأة البيطريين المفتشين؛
- –اطار المحضرين بالمختبر؛
- –اطار الاعوان التقنيين.
الفصل 9
ان الاعوان المشار اليهم في الفصلين 7 و 8 أعلاه تطبق عليهم فيما يخص التوظيف وسير الحياة الادارية والنظام التأديبي والانقطاع عن العمل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين المماثلين لهم في الادارات العمومية.
الفصل 10
يعين في الرتبة الأولى من السلم المطابق للاطار المقصود بصفة متمرن كل عون يطلب منصبا بناء على مقرر لمدير المؤسسة المعنية يعرض على تأشيرة وزارة المالية، على أن تراعى في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 3 من المرسوم رقم 2.75.670 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).
ولا يمكن ترسيمه الا بعد قضاء سنة على الاقل من التمرين.
الفصل 11
ان نوع الاختبارات وبرنامج الامتحانات والمباريات المنظمة من طرف المؤسسات المطبقة عليها مقتضيات هذا المرسوم يحددان بالنسبة لكل اطار وفقا للتشريع المعمول به في الادارات العمومية بناء على مقرر لمدير المؤسسة يعرض على موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى مع مراعاة المقتضيات الخاصة برجال التعليم التابعين للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة.
الفصل 12
يحدث لدى كل مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر المذكورة هيئة تمثيلية لاعوان تؤهل لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء.
وتنظم هذه اللجان بمقرر لمدير المؤسسة المقصودة مع مراعاة المقتضيات الجارية في هذا الشأن على رجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
ويحدد تأليف واختصاصات هذه اللجان وفقا للمرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الادارية المتساوية الاعضاء من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
الفصل 13
يستفيد الاعوان المطبقة عليهم مقتضيات هذا المرسوم - في حالة التساوى في الرقم الاستدلالى-من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفو الدولة، كما يستفيدون - وفقا لنفس الشروط
- –من المنح والتعويضات والمنافع ذات الصبغة الدائمة او العرضية المخولة للموظفين، على أن تراعى في ذلك القواعد الخصوصية للاجور المطبقة على رجال التعليم الباحثين.
الفصل 14
ان مكافأة سنوية لا يتجاوز مبلغها 120 % من المرتب الشهري الاجمالي يمكن منحها في نهاية السنة للاعوان الاداريين والتقنيين بمؤسسات تكوين الأطر المشار اليها في الفصل الاول تبعا لانتاج المعنيين بالامر وسلوكهم في العمل ونقطهم.
غير أن مبلغ هذه المكافأة يمكن رفعه الى 150 % بخصوص 15 % من المستفيدين من كل اطار.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ هذه المكافأة 10 % من المرتبات السنوية الاجمالية المنفذة فعلا للاعوان الدائمين.
الفصل 15
تحدد في 60 سنة سن الاحالة على التقاعد المطبقة على الاعوان النظاميين بالمؤسسات المشار اليها في الفصل الأول أعلاه مع مراعاة المقتضيات التشريعية المطبقة على رجال التعليم الباحثين.
الفصل 16
ينخرط الاعوان النظاميون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ويستفيدون علاوة على ذلك من التشريع المطبق على الموظفين فيما يتعلق برصيد الوفاة.
الفصل 17
ان الخدمات السابقة المنجزة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وبمدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة باللويزية من طرف الاعوان المدمجين عملا بهذا المرسوم تعتبر خدمات منجزة في الادارات العمومية.
الفصل 18
تؤمن اخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل 19
يتألف الاعوان غير الدائمين بمؤسسات تكوين الأطر المبينة أعلاه من أعوان مياومين وعرضيين ومن أعوان يوظفون بموجب عقد.
ويعين الاعوان المياومون والعرضيون لمواجهة أشغال التأسيس الأول أو الاصلاحات الكبرى او تزايد شغل موقت أو موسمى أو ليخلفوا موقتا عونا دائما متغيبا. ويستفيدون من الشروط العامة للتشغيل والاجور المطبقة على موظفى الدولة المماثلين.
الفصل 20
ان الاعوان غير الدائمين الذين تم استخدامهم خلال فترات يساوي مجموع مدتها سبع سنوات على الاقل يستفيدون من حق الاسبقية في الترسيم اذا كانوا يتوفرون من جهة أخرى على الشروط الضرورية في هذا الصدد.
الفصل 21
تطبق على الاعوان الجارية عليهم مقتضيات هذا المرسوم جميع الواجبات التسلسلية والمهنية المبينة في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتشريع المعمول به.
الفصل 22
ان الاعوان المزاولين مهامهم بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة والمتوفرين على سنتين من الاقدمية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن قصد التأليف الأولى للاطر المبينة في الفصول 6 و 7 و 8 ادماجهم عند الاقتضاء وفقا للشروط المبينة بعده اذا ما طلبوا ذلك خلال أجل ستة أشهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
الفصل 23
تتولى لجنة يحدد تأليفها في الفصل 24 بعده دراسة اقتراحات ادماج المعنيين بالامر بعد الاطلاع على ملفاتهم وتبت في حالة كل عون وتحدد الاطار الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه في هذا الاطار.
الفصل 24
تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابق من:
- –ممثل لوزارة الشؤون الإدارية؛ الامانة العامة للحكومة بصفة رئيس؛
- –ممثل لوزارة المالية؛
- –ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
- –ممثل لمؤسسة تكوين الأطر المقصودة.
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى إليه الرئيس.
الفصل 25
يعلن عن ادماج الاعوان المعنيين بالامر بمقرر لمدير المؤسسسة المقصودة طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.
الفصل 26
لا يستفيد من هذا الادماج الموظفون الملحقون والاعوان غير المستوفين شروط القدرة البدنية التي تتطلبها مزاولة مهامهم وكذا الاعوان الذين بلغوا او تجاوزوا سن الستين في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الفصل 27
ان الاعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه المقتضيات تخفيضا بالنسبة للاجرة الاجمالية المتعلقة بالحالة الادارية التي كانوا عليها في تاريخ الادماج يتقاضون بالرغم عن الحد الاقصى للرقم الاستدلالى المنفذ لسلم ترتيبهم مبلغا تعويضيا يساوى الفرق بين هذه الاجرة الاجمالية والاجرة الناتجة عن ادماجهم.
ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز هذا المبلغ التعويضي 50 % من الأجرة الجديدة دون اعتبار التعويضات العائلية التي يتقاضاها الاعوان على اثر ادماجهم.
ولاجل تقدير هذا المبلغ التعويضي ينبغى أن يفهم من الاجرة الاجمالية مجموع المرتب أو الراتب أو الاجرة باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات العرضية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات الخاصة المتعلقة بالدرجة أو المهام المزاولة والمنافع أو الزيادات المرتبطة بمكان ممارسة المهام.
ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية الى غاية 50 % من كل زيادة تدخل لاى سبب من الأسباب على أي عنصر من عناصر الاجرة المستعملة أساسا لتقدير هذا المبلغ التعويضي.
غير أن العون المطبقة عليه مقتضيات هذا النظام الاساسي يحتفظ في كل حالة بالحالة الادارية التي يتوفر عليها إلى أن يصبح تدبير الادماج المتعلق به ساري المفعول.
الفصل 28
ان اللجنة المنصوص عليها في الفصل 23 أعلاه ثبت علاوة على ما ذكر في الحالة الواجب تخصيصها بالاعوان غير المستوفين شروط الاقدمية في الخدمة المحددة بالفصل 22 والاعوان الذين لا يستفيدون من الادماج المذكور عملا بالفصل 26 من هذا المرسوم.
الفصل 29
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: صالح المزيلى.
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.
وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء : محمد بنيخلف.