مادةmadda
FR

يعين الاعوان المشار اليهم في الفصل السابع في حدود المناصب المالية اما مباشرة بناء على الشهادات واما على اثر مباراة.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.77.792 — madda.ma

مرسوم رقم 2.77.792 بمثابة النظام الأساسي لأعوان بعض مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

الفصل 1 – الفصل 29
  1. الفصل 1يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى لاعوان مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المبينة بعده:
  2. الفصل 2يشتمل أعوان المؤسسات المبينة في الفصل الأول أعلاه على:
  3. الفصل 3يعين الاعوان المشار اليهم في الفصل السابع في حدود المناصب المالية اما مباشرة بناء على الشهادات واما على اثر مباراة.
  4. الفصل 4يتألف هؤلاء الاعوان من الهيآت الآتية:
  5. الفصل 5تطبق على هيأة رجال التعليم بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مقتضيات المرسوم رقم 2.75.670 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 من شو
  6. الفصل 6تختار هيأة رجال التعليم بمدرسة كزافيي بيرنار باللويزية من بين الاطر المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1380 (9 مارس 1967) بمثابة النظ
  7. الفصل 7تتألف هيأة الاعوان الاداريين للمؤسسات المشار اليها فى الفصل الأول من الأطر الآتية:
  8. الفصل 8تتألف هيأة الاعوان التقنيين من:
  9. الفصل 9ان الاعوان المشار اليهم في الفصلين 7 و 8 أعلاه تطبق عليهم فيما يخص التوظيف وسير الحياة الادارية والنظام التأديبي والانقطاع عن العمل المقتضيات التشريعية والتنظيم
  10. الفصل 10يعين في الرتبة الأولى من السلم المطابق للاطار المقصود بصفة متمرن كل عون يطلب منصبا بناء على مقرر لمدير المؤسسة المعنية يعرض على تأشيرة وزارة المالية، على أن ترا
  11. الفصل 11ان نوع الاختبارات وبرنامج الامتحانات والمباريات المنظمة من طرف المؤسسات المطبقة عليها مقتضيات هذا المرسوم يحددان بالنسبة لكل اطار وفقا للتشريع المعمول به في الا
  12. الفصل 12يحدث لدى كل مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر المذكورة هيئة تمثيلية لاعوان تؤهل لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء.
  13. الفصل 13يستفيد الاعوان المطبقة عليهم مقتضيات هذا المرسوم - في حالة التساوى في الرقم الاستدلالى-من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفو الدولة، كما يستفيدون - وفقا لنفس الشر
  14. الفصل 14ان مكافأة سنوية لا يتجاوز مبلغها 120 % من المرتب الشهري الاجمالي يمكن منحها في نهاية السنة للاعوان الاداريين والتقنيين بمؤسسات تكوين الأطر المشار اليها في الفصل
  15. الفصل 15تحدد في 60 سنة سن الاحالة على التقاعد المطبقة على الاعوان النظاميين بالمؤسسات المشار اليها في الفصل الأول أعلاه مع مراعاة المقتضيات التشريعية المطبقة على رجال ا
  16. الفصل 16ينخرط الاعوان النظاميون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ويستفيدون علاوة على ذلك من التشري
  17. الفصل 17ان الخدمات السابقة المنجزة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وبمدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة باللويزية من طرف الاعوان المدمجين
  18. الفصل 18تؤمن اخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.
  19. الفصل 19يتألف الاعوان غير الدائمين بمؤسسات تكوين الأطر المبينة أعلاه من أعوان مياومين وعرضيين ومن أعوان يوظفون بموجب عقد.
  20. الفصل 20ان الاعوان غير الدائمين الذين تم استخدامهم خلال فترات يساوي مجموع مدتها سبع سنوات على الاقل يستفيدون من حق الاسبقية في الترسيم اذا كانوا يتوفرون من جهة أخرى على
  21. الفصل 21تطبق على الاعوان الجارية عليهم مقتضيات هذا المرسوم جميع الواجبات التسلسلية والمهنية المبينة في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتشريع المعمول به.
  22. الفصل 22ان الاعوان المزاولين مهامهم بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة والمتوفرين على سنتين من الاقدمية في
  23. الفصل 23تتولى لجنة يحدد تأليفها في الفصل 24 بعده دراسة اقتراحات ادماج المعنيين بالامر بعد الاطلاع على ملفاتهم وتبت في حالة كل عون وتحدد الاطار الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه
  24. الفصل 24تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابق من:
  25. الفصل 25يعلن عن ادماج الاعوان المعنيين بالامر بمقرر لمدير المؤسسسة المقصودة طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.
فهرس النص كاملا · 29 مادة