الفصل 3
يعين الاعوان المشار اليهم في الفصل السابع في حدود المناصب المالية اما مباشرة بناء على الشهادات واما على اثر مباراة.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.77.792 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.792 بمثابة النظام الأساسي لأعوان بعض مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الفصل 1 – الفصل 29- الفصل 1يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى لاعوان مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المبينة بعده:
- الفصل 2يشتمل أعوان المؤسسات المبينة في الفصل الأول أعلاه على:
- الفصل 3يعين الاعوان المشار اليهم في الفصل السابع في حدود المناصب المالية اما مباشرة بناء على الشهادات واما على اثر مباراة.
- الفصل 4يتألف هؤلاء الاعوان من الهيآت الآتية:
- الفصل 5تطبق على هيأة رجال التعليم بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مقتضيات المرسوم رقم 2.75.670 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 من شو
- الفصل 6تختار هيأة رجال التعليم بمدرسة كزافيي بيرنار باللويزية من بين الاطر المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1380 (9 مارس 1967) بمثابة النظ
- الفصل 7تتألف هيأة الاعوان الاداريين للمؤسسات المشار اليها فى الفصل الأول من الأطر الآتية:
- الفصل 8تتألف هيأة الاعوان التقنيين من:
- الفصل 9ان الاعوان المشار اليهم في الفصلين 7 و 8 أعلاه تطبق عليهم فيما يخص التوظيف وسير الحياة الادارية والنظام التأديبي والانقطاع عن العمل المقتضيات التشريعية والتنظيم
- الفصل 10يعين في الرتبة الأولى من السلم المطابق للاطار المقصود بصفة متمرن كل عون يطلب منصبا بناء على مقرر لمدير المؤسسة المعنية يعرض على تأشيرة وزارة المالية، على أن ترا
- الفصل 11ان نوع الاختبارات وبرنامج الامتحانات والمباريات المنظمة من طرف المؤسسات المطبقة عليها مقتضيات هذا المرسوم يحددان بالنسبة لكل اطار وفقا للتشريع المعمول به في الا
- الفصل 12يحدث لدى كل مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر المذكورة هيئة تمثيلية لاعوان تؤهل لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء.
- الفصل 13يستفيد الاعوان المطبقة عليهم مقتضيات هذا المرسوم - في حالة التساوى في الرقم الاستدلالى-من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفو الدولة، كما يستفيدون - وفقا لنفس الشر
- الفصل 14ان مكافأة سنوية لا يتجاوز مبلغها 120 % من المرتب الشهري الاجمالي يمكن منحها في نهاية السنة للاعوان الاداريين والتقنيين بمؤسسات تكوين الأطر المشار اليها في الفصل
- الفصل 15تحدد في 60 سنة سن الاحالة على التقاعد المطبقة على الاعوان النظاميين بالمؤسسات المشار اليها في الفصل الأول أعلاه مع مراعاة المقتضيات التشريعية المطبقة على رجال ا
- الفصل 16ينخرط الاعوان النظاميون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ويستفيدون علاوة على ذلك من التشري
- الفصل 17ان الخدمات السابقة المنجزة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وبمدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة باللويزية من طرف الاعوان المدمجين
- الفصل 18تؤمن اخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 19يتألف الاعوان غير الدائمين بمؤسسات تكوين الأطر المبينة أعلاه من أعوان مياومين وعرضيين ومن أعوان يوظفون بموجب عقد.
- الفصل 20ان الاعوان غير الدائمين الذين تم استخدامهم خلال فترات يساوي مجموع مدتها سبع سنوات على الاقل يستفيدون من حق الاسبقية في الترسيم اذا كانوا يتوفرون من جهة أخرى على
- الفصل 21تطبق على الاعوان الجارية عليهم مقتضيات هذا المرسوم جميع الواجبات التسلسلية والمهنية المبينة في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتشريع المعمول به.
- الفصل 22ان الاعوان المزاولين مهامهم بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة والمتوفرين على سنتين من الاقدمية في
- الفصل 23تتولى لجنة يحدد تأليفها في الفصل 24 بعده دراسة اقتراحات ادماج المعنيين بالامر بعد الاطلاع على ملفاتهم وتبت في حالة كل عون وتحدد الاطار الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه
- الفصل 24تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابق من:
- الفصل 25يعلن عن ادماج الاعوان المعنيين بالامر بمقرر لمدير المؤسسسة المقصودة طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.