الفصل 23
تتولى لجنة يحدد تأليفها في الفصل 24 بعده دراسة اقتراحات ادماج المعنيين بالامر بعد الاطلاع على ملفاتهم وتبت في حالة كل عون وتحدد الاطار الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه في هذا الاطار.
طريقة الإحالةالفصل 23 من مرسوم رقم 2.77.792 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.792 بمثابة النظام الأساسي لأعوان بعض مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الفصل 1 – الفصل 29- الفصل 5تطبق على هيأة رجال التعليم بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مقتضيات المرسوم رقم 2.75.670 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 من شو
- الفصل 6تختار هيأة رجال التعليم بمدرسة كزافيي بيرنار باللويزية من بين الاطر المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1380 (9 مارس 1967) بمثابة النظ
- الفصل 7تتألف هيأة الاعوان الاداريين للمؤسسات المشار اليها فى الفصل الأول من الأطر الآتية:
- الفصل 8تتألف هيأة الاعوان التقنيين من:
- الفصل 9ان الاعوان المشار اليهم في الفصلين 7 و 8 أعلاه تطبق عليهم فيما يخص التوظيف وسير الحياة الادارية والنظام التأديبي والانقطاع عن العمل المقتضيات التشريعية والتنظيم
- الفصل 10يعين في الرتبة الأولى من السلم المطابق للاطار المقصود بصفة متمرن كل عون يطلب منصبا بناء على مقرر لمدير المؤسسة المعنية يعرض على تأشيرة وزارة المالية، على أن ترا
- الفصل 11ان نوع الاختبارات وبرنامج الامتحانات والمباريات المنظمة من طرف المؤسسات المطبقة عليها مقتضيات هذا المرسوم يحددان بالنسبة لكل اطار وفقا للتشريع المعمول به في الا
- الفصل 12يحدث لدى كل مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر المذكورة هيئة تمثيلية لاعوان تؤهل لتمثيل الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء.
- الفصل 13يستفيد الاعوان المطبقة عليهم مقتضيات هذا المرسوم - في حالة التساوى في الرقم الاستدلالى-من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفو الدولة، كما يستفيدون - وفقا لنفس الشر
- الفصل 14ان مكافأة سنوية لا يتجاوز مبلغها 120 % من المرتب الشهري الاجمالي يمكن منحها في نهاية السنة للاعوان الاداريين والتقنيين بمؤسسات تكوين الأطر المشار اليها في الفصل
- الفصل 15تحدد في 60 سنة سن الاحالة على التقاعد المطبقة على الاعوان النظاميين بالمؤسسات المشار اليها في الفصل الأول أعلاه مع مراعاة المقتضيات التشريعية المطبقة على رجال ا
- الفصل 16ينخرط الاعوان النظاميون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ويستفيدون علاوة على ذلك من التشري
- الفصل 17ان الخدمات السابقة المنجزة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وبمدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة باللويزية من طرف الاعوان المدمجين
- الفصل 18تؤمن اخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 19يتألف الاعوان غير الدائمين بمؤسسات تكوين الأطر المبينة أعلاه من أعوان مياومين وعرضيين ومن أعوان يوظفون بموجب عقد.
- الفصل 20ان الاعوان غير الدائمين الذين تم استخدامهم خلال فترات يساوي مجموع مدتها سبع سنوات على الاقل يستفيدون من حق الاسبقية في الترسيم اذا كانوا يتوفرون من جهة أخرى على
- الفصل 21تطبق على الاعوان الجارية عليهم مقتضيات هذا المرسوم جميع الواجبات التسلسلية والمهنية المبينة في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتشريع المعمول به.
- الفصل 22ان الاعوان المزاولين مهامهم بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومدرسة كزافيي بيرنار للفلاحة والمتوفرين على سنتين من الاقدمية في
- الفصل 23تتولى لجنة يحدد تأليفها في الفصل 24 بعده دراسة اقتراحات ادماج المعنيين بالامر بعد الاطلاع على ملفاتهم وتبت في حالة كل عون وتحدد الاطار الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه
- الفصل 24تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابق من:
- الفصل 25يعلن عن ادماج الاعوان المعنيين بالامر بمقرر لمدير المؤسسسة المقصودة طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.
- الفصل 26لا يستفيد من هذا الادماج الموظفون الملحقون والاعوان غير المستوفين شروط القدرة البدنية التي تتطلبها مزاولة مهامهم وكذا الاعوان الذين بلغوا او تجاوزوا سن الستين ف
- الفصل 27ان الاعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه المقتضيات تخفيضا بالنسبة للاجرة الاجمالية المتعلقة بالحالة الادارية التي كانوا عليها في تاريخ الادماج يتق
- الفصل 28ان اللجنة المنصوص عليها في الفصل 23 أعلاه ثبت علاوة على ما ذكر في الحالة الواجب تخصيصها بالاعوان غير المستوفين شروط الاقدمية في الخدمة المحددة بالفصل 22 والاعوا
- الفصل 29يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.