مرسوم رقم 2.79.148 تحدد بموجبه شروط الالتحاق بكلية الطب والصيدلة
مرسوم تحدد بموجبه شروط الالتحاق بكلية الطب والصيدلة
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، ولاسيما الفصل 32 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 اكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق باحداث الجامعات ، حسبما وقع تتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية حسبما وقع تتميمه :
وبناء على المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها ولاسيما الفصل 3 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذى الحجة 1377 (25 يونيه 1958) بالمعاقبة عن الغش في الامتحانات والمباريات العمومية ؛
وبناء على القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والشبيبة والرياضة ووزير الصحة العمومية رقم 65.6.16 بتاريخ 20 شتنبر 1965 بإصلاح نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على شهادة دكتور في الطب؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1399 (11 أبريل 1979).
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
الفصل 1
خلافا لجميع المقتضيات المنافية يتم التسجيل بكليات الطب والصيدلة عن طريق المباراة وفقا للمقتضيات الآتية:
الفصل 2
يجب ان يكون المرشحون لمباراة الالتحاق بكلية الطب والصيدلة متوفرين على شهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي (شعبة العلوم التجريبية او العلوم الرياضية) أو شهادة معترف بمعادلتها للباكلوريا في احدى الشعبتين المذكورتين قبله.
الفصل 3
يحدد سنويا باقتراح من عمداء كليات الطب والصيدلة عدد المقاعد المتباري في شأنها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
ولا يمكن ان يشغل المرشحون الاجانب، الذين يجب ان تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفصل الثاني اعلاه الا خمسة في المائة من المقاعد المخصصة لكل مباراة.
الفصل 4
تودع ملفات التسجيل لدى كلية الطب والصيدلة حسب توزيع جغرافي محدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
يحدد ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه محتوى ملفات التسجيل وكذا الاجل الاقصى لا يداع هذه الملفات.
الفصل 5
يحدد برنامج وكيفيات اجراء المباراة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
الفصل 6
تجرى المباراة في نفس التاريخ بالنسبة لجميع كليات الطب والصيدلة ويحدد هذا التاريخ سنويا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
الفصل 7
يترأس العميد لجنة المباراة ويعين أعضاءها من بين رجال التعليم.
الفصل 8
لا يمكن قبول اى اعتراض على قرارات اللجنة.
الفصل 9
تحرر اللجنة محضرا بنتائج المباراة.
الفصل 10
پسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير التربية الوطنية وتكوين الاطر ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979).
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر، الامضاء: الدكتورعز الدين العراقي.
وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور رجال الرحالي.