مادةmadda
FR

لا يمكن قبول اى اعتراض على قرارات اللجنة.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.79.148 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.79.148 تحدد بموجبه شروط الالتحاق بكلية الطب والصيدلة

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1خلافا لجميع المقتضيات المنافية يتم التسجيل بكليات الطب والصيدلة عن طريق المباراة وفقا للمقتضيات الآتية:
  2. الفصل 2يجب ان يكون المرشحون لمباراة الالتحاق بكلية الطب والصيدلة متوفرين على شهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي (شعبة العلوم التجريبية او العلوم الرياضية) أو شهادة معترف
  3. الفصل 3يحدد سنويا باقتراح من عمداء كليات الطب والصيدلة عدد المقاعد المتباري في شأنها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
  4. الفصل 4تودع ملفات التسجيل لدى كلية الطب والصيدلة حسب توزيع جغرافي محدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
  5. الفصل 5يحدد برنامج وكيفيات اجراء المباراة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
  6. الفصل 6تجرى المباراة في نفس التاريخ بالنسبة لجميع كليات الطب والصيدلة ويحدد هذا التاريخ سنويا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
  7. الفصل 7يترأس العميد لجنة المباراة ويعين أعضاءها من بين رجال التعليم.
  8. الفصل 8لا يمكن قبول اى اعتراض على قرارات اللجنة.
  9. الفصل 9تحرر اللجنة محضرا بنتائج المباراة.
  10. الفصل 10پسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير التربية الوطنية وتكوين الاطر ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد