ف 1تودع ملفات التسجيل لدى كلية الطب والصيدلة حسب توزيع جغرافي محدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
ف 2يحدد ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه محتوى ملفات التسجيل وكذا الاجل الاقصى لا يداع هذه الملفات.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.79.148 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.148 تحدد بموجبه شروط الالتحاق بكلية الطب والصيدلة
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1خلافا لجميع المقتضيات المنافية يتم التسجيل بكليات الطب والصيدلة عن طريق المباراة وفقا للمقتضيات الآتية:
- الفصل 2يجب ان يكون المرشحون لمباراة الالتحاق بكلية الطب والصيدلة متوفرين على شهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي (شعبة العلوم التجريبية او العلوم الرياضية) أو شهادة معترف
- الفصل 3يحدد سنويا باقتراح من عمداء كليات الطب والصيدلة عدد المقاعد المتباري في شأنها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
- الفصل 4تودع ملفات التسجيل لدى كلية الطب والصيدلة حسب توزيع جغرافي محدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
- الفصل 5يحدد برنامج وكيفيات اجراء المباراة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
- الفصل 6تجرى المباراة في نفس التاريخ بالنسبة لجميع كليات الطب والصيدلة ويحدد هذا التاريخ سنويا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
- الفصل 7يترأس العميد لجنة المباراة ويعين أعضاءها من بين رجال التعليم.
- الفصل 8لا يمكن قبول اى اعتراض على قرارات اللجنة.
- الفصل 9تحرر اللجنة محضرا بنتائج المباراة.
- الفصل 10پسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير التربية الوطنية وتكوين الاطر ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.