مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.247

مرسوم رقم 2.79.247 يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها

مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 1985
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.83.703 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3775 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1405 (06 مارس 1985)، ص 322.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول؛

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الاخر 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث الجهات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير السكنى واعداد التراب الوطني؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 من جمادى الاولى 1400 (16 ابريل 1980)؛

يرسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

ان اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة واللجان الجهوية للمحافظة على البيئة المحدثة بالمرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الاولى 1394. (28 مايو 1974) بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة يطلق عليها من الآن فصاعدا اسم «المجالس» وتجرى عليهما الاحكام الآتية:

الفصل 2

تناط بالمجلس الوطني للمحافظة على البيئة مهمة العمل على حماية البيئة وتحسينها قصد تحقيق ما يلي:

صيانة التوازن البيئوي للوسط الطبيعي (المياه والتربة والهواء والحيوانات والنباتات والمناظر…)؛

الوقاية من الثلوثات والاضرار المختلفة ومحاربتها والتقليل منها؛

تحسين إطار الحياة وظروفها.

وتحقيقا لهذا الغرض يساهم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في تحديد السياسة الحكومية في هذا الميدان ويجوز له القيام بما يلي:

توجيه وتنشيط وتنسيق كل عمل يتعلق بحماية البيئة وتحسينها ولهذا الغرض توجه اليه مختلف الوزارات جميع الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية او التنظيمية التي تهم البيئة قصد ابداء رايه فيها. ويستشار في المشاريع الكبرى لإعداد التراب الوطني. ويدعى للمشاركة في جميع الاعمال الجهوية او الدولية التي تقوم بها المملكة في هذا الميدان؛

الحث على الدراسات الواجب اجراؤها من لدن مختلف الوزارات والاجهزة؛

دراسة جميع الوسائل الكفيلة بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها واقتراحها على الحكومة؛

اقتراح اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة؛

نشر جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة؛

الحث عن مساهمة السكان ولاسيما بإحداث جمعيات؛

اصدار التوجيهات اللازمة لإرشاد المجالس الجهوية في عملها ويقدم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الى الحكومة تقريرا سنويا عن نشاطه يرفعه اليها رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

الفصل 3

تراس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة ويضم هذا المجلس ممثلي الوزارات الآتية:

وزارة الشؤون الخارجية؛

الوزارة المكلفة بالتعاون؛

وزارة الشؤون الثقافية؛

وزارة التجارة والصناعة والسياحة؛

وزارة التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني؛

وزارة التربية الوطنية؛

وزارة التشغيل؛

وزارة الإعلام؛

وزارة التخطيط؛

وزارة البريد والمواصلات؛

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛

وزارة المالية؛

السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية.

ويمكن ان يضيف المجلس الوطني للمحافظة على البيئة اليه اشخاصا من ذوي الاهلية دون ان يتجاوز عددهم نصف عدد الاعضاء الذين يمثلون الوزارات المشار اليها اعلاه.

ويمكن ان يستعين رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الاهلية.

الفصل 4

يعين الاعضاء ممثلو الوزارات في حظيرة المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة والوزراء المعنيين بالأمر، ويعين الاشخاص من ذوي الاهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة والوزراء المعنيين بالأمر، ويعين الاشخاص من ذوي الاهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

الفصل 5

ان المسئول عن المحافظة على البيئة في حظيرة وزارة السكنى واعداد التراب الوطني يقوم بمهام الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة الذي يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

الفصل 6

يجتمع المجلس الوطني للمحافظة على البيئة مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتداول بحضور نصف اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.

الفصل 7

يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة ويسهر على تطبيق مقرراته ويكلف لهذا الغرض بجمع كل الوثائق المفيدة لاشغاله ولا سيما التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان المختصة والمجالس الجهوية وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في ميدان المحافظة على البيئة وعلى الاخص منها المتعلقة بالنشاط الذي قد يكون له تأثير في البيئة.

الفصل 8

يحرر الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة في البلاد. وتؤلف هذه الوثيقة ملخصا للأعمال المنجزة في هذا الميدان.

الفصل 9

يؤسس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في حظيرته اللجان الخمس المختصة الآتية:

  1. 1-لجنة المؤسسات الانسانية (إطار الحياة وظروفها)؛
  2. 2-لجنة الوقاية من التلوثات والاضرار ومحاربتها؛
  3. 3-لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية؛
  4. 4-لجنة الثقافة والاعلام والتربية؛
  5. 5-لجنة القانون والعلاقات الدولية.

وتضم كل لجنة رئيسا والاعضاء المعنيين بالأمر ومقررا وكل شخص من ذوي الاهلية يستدعيه رئيس اللجنة.

ويختار المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الرؤساء والمقررين من بين اعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويقوم بمهام كتابة اللجان عضو من الكتابة العامة للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

الفصل 10

تجتمع اللجان بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة او بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة الى ذلك في الاماكن والساعات التي يحددها الرؤساء.

وتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الذي تقدم اليه نتائج اعمالها والتقييم السنوي لنشاطها.

الفصل 11

تناط بالمجالس الجهوية للمحافظة على البيئة المهام الآتية داخل الحدود الترابية للجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 22 من ربيع الاخر 1391 (16 يونيه 1971)3 :

  1. 1-جرد مشاكل البيئة الجهوية بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع والتنظيم وارشاد المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في هذا الصدد؛
  2. 2-القيام بكل عمل كفيل بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها في الجهة؛
  3. 3-تلقى توجيهات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة وتوصياته والعمل على تنفيذها.

الفصل 12

يرأس المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة رئيس مجلس الجهة ويضم:

  1. –اعضاء مكتب مجلس الجهة؛
  2. –رؤساء مجالس الاقاليم او العمالات او ممثليهم؛
  3. –ممثلي الوزارات اعضاء المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بما فيهم ممثل لوزارة الداخلية عن كل اقليم او عمالة؛
  4. –رؤساء الجماعات التي يهمها جدول الاعمال؛
  5. –الاشخاص من ذوي الاهلية الذين يستدعيهم على سبيل الاستشارة المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة.

الفصل 13

يقوم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة بمهام مقرر المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة ويتولى المقررون القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الجهوي للمحافظة على البيئة وتنشيط مجموعات العمل المذكورة، حسبما هو منصوص عليه في الفصل التاسع.

الفصل 14

يعين الاعضاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.

الفصل 15

يجتمع المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة بايعاز من رئيسه مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويجتمع كذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

ويجب ان يقدم المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة الى المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بيانا عن كل اجتماع وجميع الوثائق والمعلومات المفيدة وان يرفع اليه تقريرا سنويا عن حالة البيئة الجهوية.

الفصل 16

تنسخ احكام المرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الاولى 1393 (28 مايو 1974) بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية والمرسوم رقم 2.74.362 الصادر في 6 جمادى الاولى 1394 (28 مايو 1974) بتعيين اعضاء اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية.

الفصل 17

يسند الى وزير السكنى واعداد التراب الوطني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980).

الامضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير السكنى واعداد التراب الوطني، الامضاء: عباس الفاسي.