الجزء الثاني: المجالس الجهوية للمحافظة على البيئةالباب الثالث: سير المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة
الفصل 17
من مرسوم رقم 2.79.247 يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 1985
يسند الى وزير السكنى واعداد التراب الوطني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.79.247 — madda.ma
الباب الثالث: سير المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة
الفصل 13 – الفصل 17- الفصل 13يقوم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة بمهام مقرر المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة ويتولى المقررون القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الجهوي ل
- الفصل 14يعين الاعضاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.
- الفصل 15يجتمع المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة بايعاز من رئيسه مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويجتمع كذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على
- الفصل 16تنسخ احكام المرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الاولى 1393 (28 مايو 1974) بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية والمرسوم رقم 2.74.362 الصادر في 6 جم
- الفصل 17يسند الى وزير السكنى واعداد التراب الوطني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.