مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الوطني للمحافظة على البيئةالباب الثالث: سير المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

الفصل 9

من مرسوم رقم 2.79.247 يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 1985

ف 1يؤسس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في حظيرته اللجان الخمس المختصة الآتية:

  1. 1-لجنة المؤسسات الانسانية (إطار الحياة وظروفها)؛
  2. 2-لجنة الوقاية من التلوثات والاضرار ومحاربتها؛
  3. 3-لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية؛
  4. 4-لجنة الثقافة والاعلام والتربية؛
  5. 5-لجنة القانون والعلاقات الدولية.

ف 2وتضم كل لجنة رئيسا والاعضاء المعنيين بالأمر ومقررا وكل شخص من ذوي الاهلية يستدعيه رئيس اللجنة.

ف 3ويختار المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الرؤساء والمقررين من بين اعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ف 4ويقوم بمهام كتابة اللجان عضو من الكتابة العامة للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.79.247 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: سير المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6يجتمع المجلس الوطني للمحافظة على البيئة مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتداول بحضور نصف اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الح
  2. الفصل 7يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة ويسهر على تطبيق مقرراته ويكلف لهذا الغرض بجمع كل الوثائق المفيدة لاشغاله ولا سيما التقارير والتوصيا
  3. الفصل 8يحرر الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة في البلاد. وتؤلف هذه الوثيقة ملخصا للأعمال المنجزة في هذا الميدان.
  4. الفصل 9يؤسس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في حظيرته اللجان الخمس المختصة الآتية:
  5. الفصل 10تجتمع اللجان بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة او بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة الى ذلك في الاماكن والساعات التي يحددها الرؤساء.
فهرس النص كاملا · 17 مادة