الجزء الأول: المجلس الوطني للمحافظة على البيئةالباب الثالث: سير المجلس الوطني للمحافظة على البيئة
الفصل 9
من مرسوم رقم 2.79.247 يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 1985
ف 1يؤسس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في حظيرته اللجان الخمس المختصة الآتية:
- 1-لجنة المؤسسات الانسانية (إطار الحياة وظروفها)؛
- 2-لجنة الوقاية من التلوثات والاضرار ومحاربتها؛
- 3-لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية؛
- 4-لجنة الثقافة والاعلام والتربية؛
- 5-لجنة القانون والعلاقات الدولية.
ف 2وتضم كل لجنة رئيسا والاعضاء المعنيين بالأمر ومقررا وكل شخص من ذوي الاهلية يستدعيه رئيس اللجنة.
ف 3ويختار المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الرؤساء والمقررين من بين اعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ف 4ويقوم بمهام كتابة اللجان عضو من الكتابة العامة للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.79.247 — madda.ma
الباب الثالث: سير المجلس الوطني للمحافظة على البيئة
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6يجتمع المجلس الوطني للمحافظة على البيئة مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتداول بحضور نصف اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الح
- الفصل 7يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة ويسهر على تطبيق مقرراته ويكلف لهذا الغرض بجمع كل الوثائق المفيدة لاشغاله ولا سيما التقارير والتوصيا
- الفصل 8يحرر الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة في البلاد. وتؤلف هذه الوثيقة ملخصا للأعمال المنجزة في هذا الميدان.
- الفصل 9يؤسس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في حظيرته اللجان الخمس المختصة الآتية:
- الفصل 10تجتمع اللجان بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة او بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة الى ذلك في الاماكن والساعات التي يحددها الرؤساء.